responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 446

يعتد بها.

وقيل : بل يمتدّ بامتداد الظهر ، التفاتا إلى مقتضى البدليّة وأصالة البقاء [١] ، فيحمل الروايات على الأفضليّة. ولا يخلو من قوّة ، إلّا أنّ المختار أقوى ، لاستغنائه عن التأويل [٢].

ونقل عن السيّد جواز تقديمها على الزوال [٣] ، وهو شاذ.

نعم ، في تقديم الخطبة على الزوال بحيث إذا فرغ زالت ، قول بالجواز ، وعليه جماعة [٤] ، للصحيح [٥] ، لكن الأصح المنع ، لظاهر الآية [٦] والحسن [٧] وغيرهما [٨] ، والصحيح مجمل لا يصلح للمعارضة.


[١]السرائر : ١ / ٣٠١ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٨٨ ، البيان : ١٨٦.

[٢] قال في «التذكرة» : فلو جاز التأخير عمّا حدّدناه لأخّرها بعض الأوقات ، يعني : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

«منه رحمه‌الله» [تذكرة الفقهاء : ٤ / ٩ و ١٠ المسألة ٣٧٥].

[٣]نقل عنه في الخلاف : ١ / ٦٢٠ المسألة ٣٩٠.

[٤]المبسوط : ١ / ١٥١ ، الخلاف : ١ / ٦٢٠ المسألة ٣٩٠ ، المعتبر : ٢ / ٢٨٧ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٣٥.

[٥]وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥٢.

[٦] الجمعة (٦٢) : ٩.

[٧]وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٣ الحديث ٩٤٤٤.

[٨]وسائل الشيعة : ٧ / ٣٤٩ الحديث ٩٥٤٦.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست