وقيل
: بل يمتدّ بامتداد الظهر ، التفاتا إلى مقتضى البدليّة وأصالة البقاء[١]، فيحمل الروايات على
الأفضليّة. ولا يخلو من قوّة ، إلّا أنّ المختار أقوى ، لاستغنائه عن التأويل[٢].
ونقل
عن السيّد جواز تقديمها على الزوال[٣]، وهو شاذ.
نعم
، في تقديم الخطبة على الزوال بحيث إذا فرغ زالت ، قول بالجواز ، وعليه جماعة[٤]، للصحيح[٥]، لكن الأصح المنع ،
لظاهر الآية[٦]والحسن[٧]وغيرهما[٨]، والصحيح مجمل لا
يصلح للمعارضة.