responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 445

١٠١ ـ مفتاح

[وقت صلاة الجمعة]

وقت صلاة الجمعة الزوال إلى أن يمضي مقدار الأذان والخطبة وركعتي الفرض ، وما يلزم ذلك من صعود المنبر ونزوله والدعاء أمام الصلاة ، فإذا مضى ذلك فقد فاتت ولزم أداؤها أربعا بلا خطبة ، وفاقا للحلبي والجعفي [١] ، لأنّه المنقول من فعل صاحب الشرع [٢] ، وللصّحاح [٣].

منها : «إنّ من الامور امورا مضيّقة وامورا موسّعة ، وإنّ الوقت وقتان والصلاة ممّا فيه السعة ، فربّما عجّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وربّما أخّر ، إلّا صلاة الجمعة ، فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس» [٤].

والأكثر على امتداده إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله [٥] ، ولا حجّة لهم


[١]الكافي في الفقه : ١٥٣ نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : ٤ / ١٣٢.

[٢]وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥٢.

[٣]وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٥ ـ ٣٢٠ الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.

[٤]وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥١.

[٥]المعتبر : ٢ / ٢٧٥ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٩ و ١٠ المسألة ٣٧٥ ، مدارك الأحكام : ٤ / ١٠.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست