وقت
صلاة الجمعة الزوال إلى أن يمضي مقدار الأذان والخطبة وركعتي الفرض ، وما يلزم ذلك
من صعود المنبر ونزوله والدعاء أمام الصلاة ، فإذا مضى ذلك فقد فاتت ولزم أداؤها
أربعا بلا خطبة ، وفاقا للحلبي والجعفي[١]، لأنّه المنقول من
فعل صاحب الشرع[٢]، وللصّحاح[٣].
منها
: «إنّ من الامور امورا مضيّقة وامورا موسّعة ، وإنّ الوقت وقتان والصلاة ممّا فيه
السعة ، فربّما عجّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وربّما أخّر ، إلّا
صلاة الجمعة ، فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقت واحد حين تزول
الشمس» [٤].
والأكثر
على امتداده إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله[٥]، ولا حجّة لهم
[١]الكافي في الفقه
: ١٥٣ نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : ٤ / ١٣٢.