وعن محمّد بن
الفرج قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ، فأجاب : «إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ،
واحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على القدمين ، ثمّ صلّ سبحتك ، واحبّ أن
يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام» [٢].
فظهر وجه الجمع
منها ، وأمّا ما ورد [٣] من أنّ أقلّ من القدمين مثلا أحبّ إليّ ونحو ذلك [٤] ، فمع عدم
الصحّة ، لا يقاوم ما ذكر من الأدلّة من وجوه ظهرت لك ، وربّما كان محمولا على
مصلحة خاصّة في مقام خاصّ ، فتأمّل!
قوله
: (مضافا).
قد عرفت أنّ
لفظ «الوقت» يطلق على معان ، وأنّ أوّل وقت الظهر مثلا بالنسبة إلى المكلّفين ،
بالقياس إلى فعل النافلة متفاوت ، ويظهر من بعض الأخبار أنّ أوّل وقت الظهر بعد
القدم ، وبعض بعد القدمين ، وغير ذلك [٥].
قوله
: (نعم).
قد مرّ الكلام
فيه مستوفى ، ويرد على المصنّف ومن وافقه : أنّ ما استدلّ به
[١]تهذيب الأحكام :
٢ / ٢٤٩ الحديث ٩٨٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٤ الحديث ٩١٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٨
الحديث ٤٧٧٠.
[٢]تهذيب الأحكام :
٢ / ٢٥٠ الحديث ٩٩١ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٥ الحديث ٩١٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٨
الحديث ٤٧٧١.