الصلاتين وبين يديها سبحة [وهي ثمان ركعات] ، وإن شئت طوّلت ، وإن شئت
قصّرت ، ثمّ صلّ الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة هي ثمان ركعات إن شئت
طوّلت وإن شئت قصّرت» [١].
ويمكن حمل
الأمر في هذه الأخبار على رفع الحظر ، لكونه واردا مورد توهّم الحظر.
وبالجملة ،
الأخبار السابقة أكثر عددا بمراتب ، وأكثر صحاحا ، ومشتهرة بين الأصحاب ، وموافقة
للسنة النبوية.
وورد عنهم عليهمالسلام : الأمر بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب ، وبما وافق
السنة وبما حكم به الأعدل ونحوه ، وبالأخذ بمحكمات أحاديثهم ، وردّ المتشابهات إلى
المحكمات [٢] ، مضافا إلى المرجّحات الاجتهاديّة الاخر.
وسيّما بعد
ملاحظة الأخبار الاخر ، مثل صحيحة عبد الله بن محمّد قال : كتبت إليه : جعلت فداك
روى أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنّهما قالا : «إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين
إلّا أنّ بين يديها سبحة إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت».
وروى بعض
مواليك عنهما عليهماالسلام أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على
أربعة أقدام [من الزوال] ، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك ، وبعضهم يقول : يجزي ،
ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام ، وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع
الفضل في الوقت. فكتب عليهالسلام «القدمان
[١]تهذيب الأحكام :
٢ / ٢٤٩ الحديث ٩٩٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٤ الحديث ٩١٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٣٤
الحديث ٤٧٢٧.
[٢]لاحظ! وسائل
الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.