responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 441

الصلاتين وبين يديها سبحة [وهي ثمان ركعات] ، وإن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة هي ثمان ركعات إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت» [١].

ويمكن حمل الأمر في هذه الأخبار على رفع الحظر ، لكونه واردا مورد توهّم الحظر.

وبالجملة ، الأخبار السابقة أكثر عددا بمراتب ، وأكثر صحاحا ، ومشتهرة بين الأصحاب ، وموافقة للسنة النبوية.

وورد عنهم عليهم‌السلام : الأمر بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب ، وبما وافق السنة وبما حكم به الأعدل ونحوه ، وبالأخذ بمحكمات أحاديثهم ، وردّ المتشابهات إلى المحكمات [٢] ، مضافا إلى المرجّحات الاجتهاديّة الاخر.

وسيّما بعد ملاحظة الأخبار الاخر ، مثل صحيحة عبد الله بن محمّد قال : كتبت إليه : جعلت فداك روى أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّهما قالا : «إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ بين يديها سبحة إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت».

وروى بعض مواليك عنهما عليهما‌السلام أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام [من الزوال] ، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك ، وبعضهم يقول : يجزي ، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام ، وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت. فكتب عليه‌السلام «القدمان


[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٤٩ الحديث ٩٩٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٤ الحديث ٩١٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٣٤ الحديث ٤٧٢٧.

[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست