على أفضلية الإتيان بعد نافلة الاولى يشمل العشاءين ، وكما ورد في العشاء
أنّها يؤتى بها بعد ذهاب الشفق [١] ـ وإن فرغ من نافلة المغرب ـ ورد في الظهرين أيضا مثله
، كما عرفت فتأمّل!
قوله
: (والخبر المشعر). إلى آخره.
هو موثّقة أبي
بصير ، عن الباقر عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو لا أنّي أخاف أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى
ثلث الليل» [٢].
وفي «الكافي» :
وروي : «إلى نصف الليل» [٣] ، انتهى.
وفي رواية رجاء
بن أبي ضحّاك ـ المشهور في أحوال الرضا عليهالسلام في سفره إلى خراسان ـ أنّه عليهالسلام كان يصلّي العشاء قريب ما يمضي من الليل الثلث [٥].
مع أنّه ورد في
الأخبار أنّ السفر مقتض لتوسعة زائدة في فضيلة الصلوات حتّى أنّه يصلّي العشاء قبل
ذهاب الشفق المغربي من دون بأس أصلا والمصلّي بعده كذلك [٦]. إلى غير ذلك.
مع أنّه لم
يظهر أنّه عليهالسلام في جميع المواضع كان بغير قصد إقامة.
وربّما يؤيّده
صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أخّر
[١]راجع! وسائل
الشيعة : ٤ / ٢٠٤ الباب ٢٣ من أبواب المواقيت.
[٢]تهذيب الأحكام :
٢ / ٢٦١ الحديث ١٠٤١ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٢ الحديث ٩٨٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٨٥
الحديث ٤٨٦٣.