وصحيحة يزيد بن
خليفة ، عن الصادق عليهالسلام وأنّه قال له عمر بن حنظلة : أتانا عنك بوقت. إلى أن
قال ـ : إذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك ثمّ لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير
الظلّ قامة وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت
العصر حتّى يصير الظلّ قامتين [٢] ، الحديث ، إلى غير ذلك.
قوله
: (وقيل : بأن يؤتى). إلى آخره.
هذا القول من
صاحب «المدارك» [٣] ، والنصوص الدالّة على ذلك صحيحة ذريح عن الصادق عليهالسلام ، قلت : متى اصلّي الظهر؟ فقال : «صلّ الزوال ثمانية ،
ثمّ صلّ الظهر ، ثمّ صلّ سبحتك ، طالت أو قصرت ثمّ صلّ العصر» [٤] ورواية سماعة
عن الصادق عليهالسلام مثله [٥].
ورواية محمّد
بن أحمد قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليهالسلام : روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة
والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين فكتب عليهالسلام : «لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
[١]تهذيب الأحكام :
٢ / ٢٥٣ الحديث ١٠٠٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٥٧ الحديث ٩٢٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٨
الحديث ٤٧٩٦.
[٢]الكافي : ٣ /
٢٧٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠ الحديث ٥٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٦٠ الحديث
٩٣٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٦ الحديث ٤٧٩٠ مع اختلاف يسير.