وجواز تأويل كلّ
منهما بالآخر يقتضي تعيين ما ذكرنا ، للأصل وللسبق ، إذ به يظهر أنّ الثاني على
نهج الأوّل.
ولانضمام قوله عليهالسلام : «ولا ينبغي». إلى آخره فإنّه أيضا ظاهر في عدم الحرمة
، ولأنّ العذر أعمّ من الضروري ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ.
ولصحيحة معاوية
[١] ، وللأخبار المعتبرة الكثيرة ، مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «اعلم! أنّ أوّل الوقت أبدا أفضل فعجّل الخير ما
استطعت ، وأحبّ الأعمال إلى الله ما دام عليه العبد وإن قلّ» [٢].
وصحيحته الاخرى
عنه عليهالسلام أنّه قال له : أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال :
«أوّله ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إنّ الله يحبّ من الخير ما يعجّل» [٣].
ورواية معاوية
بن ميسرة ، عن الصادق عليهالسلام قال له : إذا زالت الشمس في طول النهار ، للرجل أن
يصلّي الظهر ، والعصر؟ قال : «نعم ، وما احبّ أن يفعل ذلك كلّ يوم» [٤].
ورواية قتيبة
الأعشى ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على
الدنيا» [٥].
وقوية الأزدي
عنه عليهالسلام : «لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للمؤمن من