responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 423

ولده وماله» [١].

وفي «الفقيه» عن الصادق عليه‌السلام : «أوّل الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلّا عن ذنب» [٢] ، والمفيد رحمه‌الله قائل بمضمونها [٣] ، فظهر الوهن في نسبة القول بالاضطرار إليه.

وقويّة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : «أحبّ الوقت إلى الله أوّله حين يدخل وقت الصلاة ، فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشمس» [٤].

ويدلّ عليه أيضا الصحاح الكثيرة الدالّة على امتداد وقت الظهرين إلى الغروب ، والعشاءين إلى نصف الليل [٥].

وذكرنا بعضها في بحث امتداد الوقت للظهرين والعشاءين [٦] ، فإنّها في غاية الظهور في كون الامتداد على سبيل الاختيار لا الاضطرار ، إلى غير ذلك من الأخبار ، مضافا إلى أصل البراءة عن زيادة التكليف ، وأصالة الاستصحاب والإطلاقات والعمومات.

مع أنّ الأعذار التي ذكرها في «التهذيب» أعذار سهلة [٧] ، فبملاحظتها ربّما يظهر ارتفاع النزاع ، بل الأعذار التي ذكرها في «المبسوط» أيضا أعمّ من


[١]الكافي : ٣ / ٢٧٤ الحديث ٧ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٠ الحديث ٦٥٢ ، ثواب الأعمال : ٥٨ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٠ الحديث ١٢٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٢ الحديث ٤٦٨٥.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٠ الحديث ٦٥١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٣ الحديث ٤٦٨٧ مع اختلاف يسير.

[٣] المقنعة : ٩٤.

[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٤ الحديث ٦٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٦٠ الحديث ٩٣٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٥ الحديث ٤٧٨٧.

[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٥ الباب ٤ و ١٨٣ الباب ١٧ من أبواب المواقيت.

[٦] راجع! الصفحة : ٤١٢ و ٤١٣ من هذا الكتاب.

[٧]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٩ ذيل الحديث ١٢٣.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست