وفي «الفقيه»
عن الصادق عليهالسلام : «أوّل الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله ، والعفو لا
يكون إلّا عن ذنب» [٢] ، والمفيد رحمهالله قائل بمضمونها [٣] ، فظهر الوهن في نسبة القول بالاضطرار إليه.
وقويّة زرارة
عن الباقر عليهالسلام : «أحبّ الوقت إلى الله أوّله حين يدخل وقت الصلاة ،
فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشمس» [٤].
ويدلّ عليه
أيضا الصحاح الكثيرة الدالّة على امتداد وقت الظهرين إلى الغروب ، والعشاءين إلى
نصف الليل [٥].
وذكرنا بعضها
في بحث امتداد الوقت للظهرين والعشاءين [٦] ، فإنّها في غاية الظهور في كون الامتداد على سبيل
الاختيار لا الاضطرار ، إلى غير ذلك من الأخبار ، مضافا إلى أصل البراءة عن زيادة التكليف
، وأصالة الاستصحاب والإطلاقات والعمومات.
مع أنّ الأعذار
التي ذكرها في «التهذيب» أعذار سهلة [٧] ، فبملاحظتها ربّما يظهر ارتفاع النزاع ، بل الأعذار
التي ذكرها في «المبسوط» أيضا أعمّ من
[١]الكافي : ٣ /
٢٧٤ الحديث ٧ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤٠ الحديث ٦٥٢ ، ثواب الأعمال : ٥٨
الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٠ الحديث ١٢٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٢ الحديث
٤٦٨٥.
[٢]من لا يحضره
الفقيه : ١ / ١٤٠ الحديث ٦٥١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٣ الحديث ٤٦٨٧ مع اختلاف
يسير.