ومنهم المرتضى
، وابن الجنيد ، وابن إدريس ، وعامّة المتأخّرين [١] ، لصحيحة
معاوية بن عمّار أو ابن وهب ، عن الصادق عليهالسلام : «لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله» [٢].
وصحيحة ابن
سنان عنه عليهالسلام مثله غير أنّ فيه : «وأوّل الوقتين أفضلهما ـ ثمّ قال ـ
ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير
ذلك عمدا ، لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجبّ الشمس
إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علّة» [٣].
وصحيحة الاخرى
عنه عليهالسلام مثله ، إلّا أنّه لم يتعرّض فيها لذكر وقت الفجر
والمغرب [٤].
وقوله عليهالسلام : «ليس لأحد». إلى آخره ، وإن كان ظاهرا في مذهب
الشيخين [٥] ، إلّا أنّ صدر الحديث يقتضي تأويله ، بأن يكون المراد
سلب الإباحة
[١]نقل عن السيد في
المعتبر ٢ / ٢٦ و ٢٧ ، نقل عن ابن جنيد في مختلف الشيعة : ٢ / ٤ ، السرائر : ١ /
١٩٦ و ١٩٧ ، التنقيح الرائع : ١ / ١٧٠ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٧ ، ذكرى الشيعة : ٢
/ ٣٢١.
[٢]تهذيب الأحكام :
٢ / ٤٠ الحديث ١٢٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٤ الحديث ٨٧١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢١
الحديث ٤٦٨٢.
[٣]تهذيب الأحكام :
٢ / ٣٩ الحديث ١٢٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٦ الحديث ١٠٠٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٠٨
الحديث ٤٩٣٧.
[٤]الكافي : ٣ /
٢٧٤ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٩ الحديث ١٢٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٤٤ الحديث
٨٧٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٢ الحديث ٤٦٨٤.