ثمّ
المستفاد من المعتبرة[١]أنّ أدنى عذر[٢]كاف في التأخير.
[١]انظر! وسائل
الشيعة : ٤ / ١١٥ الحديث ٤٦٦١ ، ١٤٤ الحديث ٤٧٥٣ ، ١٩٣ الباب ١٩ من أبواب المواقيت
، ١٩٦ الحديث ٤٩٠٥.
[٢] قال في «المبسوط»
: العذر أربعة : السفر والمطر والمرض وشغل يضرّ تركه بدينه أو دنياه ، والضرورة
خمسة : الكافر يسلم ، والصبي يبلغ ، والحائض تطهر ، والمجنون يعقل ، والمغمى عليه
يفيق. وفي «الذكرى» : إنّ الحصر في ذلك على سبيل الغالب «منه رحمهالله»
، (لاحظ! المبسوط : ١ / ٧٢ ، مع اختلاف يسير ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٢١).