أوّل
الوقتين للفضيلة وآخرهما للإجزاء ، عند الأكثر[١]، للصحاح[٢].وقال
الشيخان : بل الأوّل للمختار والآخر للمضطرّ[٣]للصحيحين : «وليس لأحد
أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علّة» [٤].
وحملا
على نفي الجواز الذي لا كراهة فيه جمعا[٥]. وفيه بعد ، وفي
قولهما قوّة ، ولا ينافيه كون الأوّل أفضل وكون الثاني وقتا ، لأنّ ما يفعله
المختار أفضل ممّا يفعله المضطرّ أبدا ، والوقت الثاني أداء في حقّ المضطرّ.