كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء وإن استيقظ
بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس» [١].
والاخرى رواها
أبو بصير عن الصادق عليهالسلام مثله إلى قوله : «قبل طلوع الشمس» ، ثمّ قال : «وإن خاف
أن تطلع الشمس وتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء حتّى تطلع الشمس
ويذهب شعاعها ، ثمّ ليصلّها» [٢].
والروايات
الثلاث معارضة للأخبار الكثيرة الصحيحة والمعتبرة [٣] المفتى بها
عند الفقهاء ، المشتهرة بينهم ، والمخالفة لمذهب العامّة [٤].
قال الشهيد
الثاني : وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالّة على امتداد الوقت إلى الفجر على
التقيّة ، لإطباق الفقهاء الأربعة عليه ، وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار
والاضطرار [٥] ، انتهى.
مع أنّ
الصحيحين يدلّان على وجوب تقديم الحاضرة على الفائتة ، وهو أيضا خلاف المشهور عند
القدماء والمتأخّرين ، كما سيجيء ، وخلاف الأخبار الصحاح وغيرها.
ومع ذلك
مضمونها اشتراط النوم ، أو النسيان في ذلك ، وهو خلاف ما يقول به القائل.
[١]تهذيب الأحكام :
٢ / ٢٧٠ الحديث ١٠٧٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٨ الحديث ١٠٥٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٨
الحديث ٥١٨٢ مع اختلاف يسير.
[٢]تهذيب الأحكام :
٢ / ٢٧٠ الحديث ١٠٧٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٨ الحديث ١٠٥٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٨
الحديث ٥١٨١ مع اختلاف يسير.
[٣]وسائل الشيعة :
٤ / ١٨٣ ـ ١٨٦ الباب ١٧ من ابواب المواقيت.