وحمل الموثّق
عليهما يوجب شذوذها أيضا ، فلا يكون للقائل دليل أصلا ، ولم يقل بها أحد منّا.
وفي رواية أبي
بصير ما يدلّ على التقيّة من جهة اخرى أيضا ، وهي المنع عن القضاء عند طلوع الشمس
إلى أن يذهب شعاعها ، فتعيّن طرح هذه الأخبار ، والعمل بما وافق المشهور.
واعلم! أنّه
ورد روايتان ضعيفتان في كون آخر وقت الظهر أربعة أقدام وبعدها لا يبقى للظهر وقت [١].
وربّما ظهر من
الشيخ في «التهذيب» العمل بهما ، بالنسبة إلى غير ذوي الأعذار [٢] ، وفي النهاية
أفتى كذلك [٣].
وفيه أنّهما مع
ضعفهما وموافقتهما لمذهب العامّة والتقيّة ، كيف يقاومان الأخبار الكثيرة غاية
الكثرة ، والصحاح ، والمعتبرة ، والموافقة لمذهب سائر الشيعة ، والمشتهرة بينهم ،
والمخالفة لطريقة العامّة؟
[١]تهذيب الأحكام :
١ / ٣٨٩ الحديث ١١٩٩ ، ٢ / ٢٦ الحديث ٧٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦١ الحديث ٢٣٦٧ ، ٤
/ ١٤٩ الحديث ٤٧٧٢.
[٢]انظر! تهذيب
الأحكام : ١ / ٣٩١ ذيل الحديث ١٢٠٧ ، ٢ / ٢٦ ذيل الحديث ٧٤.