responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 40

ويدلّ على الحكم المذكور في الحيض والجنابة من الحلال الأخبار أيضا ذكر بعضها [١].

وورد في بعض الأخبار الأمر بغسل ثوبها الذي عرقت فيه [٢] ، وهو مع عدم صحّة السند لا يقاوم ما دلّ على الطهارة من جهة الدلالة. وكون المظنّة عدم انفكاك ثوبها من التنجّس بالدم أو العرق المتنجّس أو غيرهما ، فالحمل على الاستحباب متعيّن ، ويمكن الحمل على صورة العلم بالتنجّس.

قوله : (وللإسكافي في المذي عقيب الشهوة).

أقول : المذي والوذي طاهران عند علمائنا كالودي ، ومرّ تعريف الكلّ في نواقض الوضوء [٣].

وقال ابن الجنيد : ما كان من المذي ناقضا للطهارة ـ أي كونها عقيب الشهوة ـ غسل منه الثوب والجسد ، ولو غسل من جميعه كان أحوط [٤].

ومرّ الكلام في مبحث نواقض الوضوء ، بحيث ظهر منه حال النجاسة أيضا ، وأنّ الأظهر الطهارة كعدم النقض.

والخبران اللذان استدلّ بهما روايتا الحسين بن أبي العلاء أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب ، قال : «إن عرفت مكانه فاغسله ، فإن خفي [عليك] مكانه فاغسل الثوب كلّه» [٥]. وهما لا يدلّان على كونه عقيب الشهوة ،


[١]انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٩ الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.

[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٠ الحديث ٧٩٤. و ٢٧١ الحديث ٧٩٨ ، الاستبصار : ١ / ١٨٦ الحديث ٦٥٠ و ١٨٧ الحديث ٦٥٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٠ الحديث ٤١٤٣ و ٤١٤٥.

[٣] راجع! الصفحة : ١٣٢ ـ ١٣٦ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.

[٤]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٣.

[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٣ الحديث ٧٣١ ، الاستبصار : ١ / ١٧٤ الحديث ٦٠٦ ، وسائل الشيعة :

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست