ويدلّ على
الحكم المذكور في الحيض والجنابة من الحلال الأخبار أيضا ذكر بعضها [١].
وورد في بعض
الأخبار الأمر بغسل ثوبها الذي عرقت فيه [٢] ، وهو مع عدم صحّة السند لا يقاوم ما دلّ على الطهارة
من جهة الدلالة. وكون المظنّة عدم انفكاك ثوبها من التنجّس بالدم أو العرق
المتنجّس أو غيرهما ، فالحمل على الاستحباب متعيّن ، ويمكن الحمل على صورة العلم
بالتنجّس.
قوله
: (وللإسكافي في المذي عقيب الشهوة).
أقول : المذي
والوذي طاهران عند علمائنا كالودي ، ومرّ تعريف الكلّ في نواقض الوضوء [٣].
وقال ابن
الجنيد : ما كان من المذي ناقضا للطهارة ـ أي كونها عقيب الشهوة ـ غسل منه الثوب
والجسد ، ولو غسل من جميعه كان أحوط [٤].
ومرّ الكلام في
مبحث نواقض الوضوء ، بحيث ظهر منه حال النجاسة أيضا ، وأنّ الأظهر الطهارة كعدم
النقض.
والخبران
اللذان استدلّ بهما روايتا الحسين بن أبي العلاء أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن المذي يصيب الثوب ، قال : «إن عرفت مكانه فاغسله ،
فإن خفي [عليك] مكانه فاغسل الثوب كلّه» [٥]. وهما لا يدلّان على كونه عقيب الشهوة ،
[١]انظر! وسائل
الشيعة : ٣ / ٤٤٩ الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.
[٢]تهذيب الأحكام :
١ / ٢٧٠ الحديث ٧٩٤. و ٢٧١ الحديث ٧٩٨ ، الاستبصار : ١ / ١٨٦ الحديث ٦٥٠ و ١٨٧
الحديث ٦٥٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٠ الحديث ٤١٤٣ و ٤١٤٥.
[٣] راجع! الصفحة :
١٣٢ ـ ١٣٦ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.