responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 41

بل الثانية منهما صريحة في الغسل وعدم نقض الوضوء.

مع أنّ الراوي بعينه سأل الصادق عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب ، قال : «لا بأس» ، فلما رددنا عليه ، قال : «ينضحه بالماء» [١].

واحتجّ في «المختلف» لابن الجنيد بالخبرين ، وبأنّه يخرج من أحد السبيلين فيكون نجسا [٢] ، وفي الأوّلين ما عرفت.

وفي الأخيرين كلّ المذي يخرج منه كالودي وغيره ، مع عدم نجاسة الكلّ عنده سوى ما هو عقيب الشهوة ، فالظاهر أنّ شيئا من ذلك ليس دليله ، ولعلّه قاس النجاسة بالنقض ، فتأمّل!

ومن جملة ما وافق ابن الجنيد سائر الفقهاء في طهارته مع الخروج عن أحد السبيلين رطوبة فرج المرأة ورطوبة الدبر إذا خلتا من استصحاب نجاسة ، للأصل والإجماع.

نعم ، يحكى عن بعض العامّة نجاستهما [٣] ، ولعلّ نظره إلى الخروج من مجرى البول والغائط وفيه ما فيه.

وفي الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه‌السلام [عن المرأة وليها] قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلّى فيه؟ قال : «إذا اغتسلت صلّت فيهما» [٤].


٣ / ٤٢٦ الحديث ٤٠٦٣.

[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٣ الحديث ٧٣٣ ، الاستبصار : ١ / ١٧٥ الحديث ٦٠٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٦ الحديث ٤٠٦٢ مع اختلاف يسير.

[٢]مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٤.

[٣]حكاه المحقّق في المعتبر : ١ / ٤١٩.

[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٨ الحديث ١١٢٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٨ الحديث ٤٢٧٩.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست