مع أنّ الراوي
بعينه سأل الصادق عليهالسلام عن المذي يصيب الثوب ، قال : «لا بأس» ، فلما رددنا
عليه ، قال : «ينضحه بالماء» [١].
واحتجّ في «المختلف»
لابن الجنيد بالخبرين ، وبأنّه يخرج من أحد السبيلين فيكون نجسا [٢] ، وفي
الأوّلين ما عرفت.
وفي الأخيرين
كلّ المذي يخرج منه كالودي وغيره ، مع عدم نجاسة الكلّ عنده سوى ما هو عقيب الشهوة
، فالظاهر أنّ شيئا من ذلك ليس دليله ، ولعلّه قاس النجاسة بالنقض ، فتأمّل!
ومن جملة ما
وافق ابن الجنيد سائر الفقهاء في طهارته مع الخروج عن أحد السبيلين رطوبة فرج
المرأة ورطوبة الدبر إذا خلتا من استصحاب نجاسة ، للأصل والإجماع.
نعم ، يحكى عن
بعض العامّة نجاستهما [٣] ، ولعلّ نظره إلى الخروج من مجرى البول والغائط وفيه ما
فيه.
وفي الصحيح عن
إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليهالسلام [عن المرأة وليها] قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلّى
فيه؟ قال : «إذا اغتسلت صلّت فيهما» [٤].
٣ / ٤٢٦ الحديث
٤٠٦٣.
[١]تهذيب الأحكام :
١ / ٢٥٣ الحديث ٧٣٣ ، الاستبصار : ١ / ١٧٥ الحديث ٦٠٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٦
الحديث ٤٠٦٢ مع اختلاف يسير.