أمّا لو وطئ في
الحيض أو الصوم ، فالأقرب طهارة عرق الجنب ، وفي المظاهرة إشكال.
[الثاني :] ولو
وطئ الصغير أجنبيّة وألحقنا به حكم الجنابة بالوطء ، ففي نجاسة عرقه إشكال ، ينشأ
من عدم التحريم في حقّه [١] ، انتهى.
قلت : مقتضى
الأدلّة نجاسة عرق جنابة الحرام مطلقا ، إذا كانت حراما.
وقيّد بعض
الفقهاء : بالحاصل حين الفعل الحرام لا بعده [٢] ، ولم نعرف وجه هذا القيد.
الثاني : قال
ابن الجنيد ـ بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام ـ : وكذلك عندي
الاحتياط إن كان جنبا من حلم ، ثمّ عرق في ثوبه [٣].
ولم أعرف وجهه
، ولعلّه من جهة أنّ إنزاله من فعل الشيطان وملاعبته به ، كما ورد في الأخبار [٤] ، فاحتمل عنده
دخوله في الحرام ، لأنّه حرام على الشيطان أن يفعل ، وإن كان هو غير مكلّف لا يصدق
على فعله الحلال ، لأنّه صفة الفعل الاختياري ، فلهذا جعل الغسل أحوط ، لكنّه ليس
بدليل الاحتياط أيضا ، لعدم تبادره من الأدلّة.
الثالث : قال
في «المعتبر» : الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب من حلال إذا خلا الثوب من عين
النجاسة ، فلا بأس بعرقهم إجماعا [٥].