responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 39

في الجماع إنزال أولا ، والاستمناء باليد.

أمّا لو وطئ في الحيض أو الصوم ، فالأقرب طهارة عرق الجنب ، وفي المظاهرة إشكال.

[الثاني :] ولو وطئ الصغير أجنبيّة وألحقنا به حكم الجنابة بالوطء ، ففي نجاسة عرقه إشكال ، ينشأ من عدم التحريم في حقّه [١] ، انتهى.

قلت : مقتضى الأدلّة نجاسة عرق جنابة الحرام مطلقا ، إذا كانت حراما.

وقيّد بعض الفقهاء : بالحاصل حين الفعل الحرام لا بعده [٢] ، ولم نعرف وجه هذا القيد.

الثاني : قال ابن الجنيد ـ بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام ـ : وكذلك عندي الاحتياط إن كان جنبا من حلم ، ثمّ عرق في ثوبه [٣].

ولم أعرف وجهه ، ولعلّه من جهة أنّ إنزاله من فعل الشيطان وملاعبته به ، كما ورد في الأخبار [٤] ، فاحتمل عنده دخوله في الحرام ، لأنّه حرام على الشيطان أن يفعل ، وإن كان هو غير مكلّف لا يصدق على فعله الحلال ، لأنّه صفة الفعل الاختياري ، فلهذا جعل الغسل أحوط ، لكنّه ليس بدليل الاحتياط أيضا ، لعدم تبادره من الأدلّة.

الثالث : قال في «المعتبر» : الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب من حلال إذا خلا الثوب من عين النجاسة ، فلا بأس بعرقهم إجماعا [٥].


[١]منتهى المطلب : ٣ / ٢٣٥.

[٢]جامع المقاصد : ١ / ١٦٥.

[٣]نقل عنه في مفتاح الكرامة : ١ / ١٥١.

[٤]كشف الغمّة : ٢ / ٤٢٣ ، بحار الأنوار : ٥٠ / ٢٩٠ الحديث ٦٤.

[٥]المعتبر : ١ / ٤١٥.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست