وبيّنا في الرجال
كونه معتمدا عليه [١] ، ومع ذلك يجبرها الاصول وعمل الأصحاب.
فلا يعارضها
رواية زرارة ، وابن مسلم ، وأبي بصير قالوا : قلنا له عليهالسلام : بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها أينجّسها؟ قال
: «إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر
ثلاثة أذرع ، أو أربعة أذرع ، لم ينجس ، وإن كان أقلّ من ذلك ينجّسها ، وإن كانت
البئر في أسفل الوادي ويمرّ الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم
ينجّسها ، وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ منه».
قال زرارة :
فقلت [له] : فإن كان مجرى البول بلزقها وكان لا يثبت على الأرض ، فقال : «ما لم
يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ولا قعر له
حتّى يبلغ البئر فليس على البئر منه بأس [فيتوضّأ منه] إنّما ذلك إذا استنقع كلّه»
[٢] ، لأنّ ظاهرها انفعال البئر بالملاقاة ، فتكون محمولة على التقيّة.
ومع ذلك يظهر
من آخرها أنّ الحكم بنجاستها إذا كان أقلّ من ثلاث إنّما هو إذا استنقع الماء كلّه
، إذ عادة يبلغ أثر المستنقع إلى البئر ، ولذا قال : «استقرّ منه قليل فإنّه لا
يثقب الأرض».
ولا يخفى أنّ
المراد في هذه الرواية بيان حال آبار مكّة ـ شرّفها الله تعالى ـ فإنّ أبوال
بيوتها ونجاستها تجري إلى الوادي ، وبسبب انحدارها ربّما يكون البئر أعلى