responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 391

من مجرى البول الذي من الأرض التي فوقها ، وربّما يكون بلزقها ، إلى غير ذلك.

لكن يستحب التباعد بينها وبين البئر بخمسة أذرع في الأرض الصلبة ، دفعا لتهمة الملاقاة ، أو أن يتغيّر شي‌ء من الماء ولا يتفطّن به في الاستعمالات ، كما رواه قدامة بن أبي زيد ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر ـ بئر الماء ـ والبالوعة؟ فقال : «إن كان سهلا فسبعة أذرع ، وإن كان جبلا فخمسة أذرع» [١] ، الحديث.

وما رواه الحسن بن رباط ، عن الصادق عليه‌السلام : [سألته] عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال : «إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع» [٢].

وجه الدلالة أنّ في كلّ من الروايتين إطلاقا من وجه وتقييدا من وجه فجمع بينهما بحمل مطلقهما على مقيّدهما ، يعني أنّ السبعة في الرواية الاولى مقيّدة بالخمسة التي في الرواية الثانية ، والسبعة في الرواية الثانية مقيّدة بالخمسة التي [٣] في الرواية الاولى ، والمراد من الفوق ، الفوق بحسب القرار ، وكذلك الأسفل.

وعن جماعة من الأصحاب اعتبار الفوقيّة بالجهة ، حيث يستوي القراران [٤] ، بناء على أنّ جهة الشمال أعلى ، لأنّ الأرض كروّية واقعة في الماء ، قدر منها داخل في الماء وقدر خارج.


[١]الكافي : ٣ / ٨ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٠ الحديث ١٢٩١ ، الاستبصار : ١ / ٤٥ الحديث ١٢٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٨ الحديث ٥١١.

[٢]الكافي : ٣ / ٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٠ الحديث ١٢٩٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٥ الحديث ١٢٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٩ الحديث ٥١٢.

[٣] في (ز ٣) زيادة : وقع.

[٤]روض الجنان : ١٥٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ٤٧ و ٤٨ ، جامع المقاصد : ١ / ١٥٦ و ١٥٧.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست