من مجرى البول الذي من الأرض التي فوقها ، وربّما يكون بلزقها ، إلى غير
ذلك.
لكن يستحب
التباعد بينها وبين البئر بخمسة أذرع في الأرض الصلبة ، دفعا لتهمة الملاقاة ، أو
أن يتغيّر شيء من الماء ولا يتفطّن به في الاستعمالات ، كما رواه قدامة بن أبي
زيد ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر ـ بئر الماء ـ والبالوعة؟
فقال : «إن كان سهلا فسبعة أذرع ، وإن كان جبلا فخمسة أذرع» [١] ، الحديث.
وما رواه الحسن
بن رباط ، عن الصادق عليهالسلام : [سألته] عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال : «إذا كانت
أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع» [٢].
وجه الدلالة
أنّ في كلّ من الروايتين إطلاقا من وجه وتقييدا من وجه فجمع بينهما بحمل مطلقهما
على مقيّدهما ، يعني أنّ السبعة في الرواية الاولى مقيّدة بالخمسة التي في الرواية
الثانية ، والسبعة في الرواية الثانية مقيّدة بالخمسة التي [٣] في الرواية
الاولى ، والمراد من الفوق ، الفوق بحسب القرار ، وكذلك الأسفل.
وعن جماعة من
الأصحاب اعتبار الفوقيّة بالجهة ، حيث يستوي القراران [٤] ، بناء على
أنّ جهة الشمال أعلى ، لأنّ الأرض كروّية واقعة في الماء ، قدر منها داخل في الماء
وقدر خارج.
[١]الكافي : ٣ / ٨
الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٠ الحديث ١٢٩١ ، الاستبصار : ١ / ٤٥ الحديث ١٢٧
، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٨ الحديث ٥١١.
[٢]الكافي : ٣ / ٧
الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٠ الحديث ١٢٩٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٥ الحديث ١٢٦
، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٩ الحديث ٥١٢.