المراد منها ما
يشمل الكنيف للخلاء ، والمحفور الذي يرمى فيها ماء النزح ، وما يجتمع من استعمالات
البئر ، أو غير ذلك من النجاسات وغيرها ، وتقييد المصنّف بوصولها إلى الماء ، لا
وجه له كما لا يخفى.
والمتعارف
كونها قريبة إلى البئر ، حتّى يسهل أن يرمى فيها مياه النزح ، وما ينصبّ من الدلاء
، والمياه المستعملة ، وتسلم البيوت من الفساد من هذه الامور لو لم تدخل فيها ،
لكن تتفاوت مراتب القرب.
وكيف كان ، لا
ينجس البئر بقربها لها ، وإن كان كمال القرب ، إلّا أن يعلم نجاستها بالتغيّر
بالنجس ، كما هو الأقوى ، أو بملاقاتها له.
ولا يكفي
المظنّة ، كما عرفت ، للأصل والإجماع والعمومات ، وخصوص رواية محمّد بن القاسم عن
الكاظم عليهالسلام : في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، أو أقلّ
أو أكثر ، يتوضّأ منها؟ قال : «ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ [منها] ويغتسل ما
لم يتغيّر الماء» [١].
وهذه الرواية
ممّا تدلّ على عدم انفعال البئر بالملاقاة ، وعلى عدم وجوب التباعد بينهما ، وعدم
الضرر من التهمة ، ويشير إلى شهرة التباعد بخمسة أذرع ، وأنّه لا كراهة في الوضوء
والغسل إن لم يكن التباعد المذكور.
وإن كان الأولى
التباعد ، كما يظهر من الخارج ، وهذه الرواية ليس في سندها من يتوقّف فيه إلّا
عبّاد بن سليمان.
[١]الكافي : ٣ / ٨
الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١١ الحديث ١٢٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٦ الحديث ١٢٩
، وسائل الشيعة : ١ / ١٧١ الحديث ٤٢٥.