responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 261

وقيل : وعدا ما لاقاه ما لا يدركه الطرف من النجاسة [١].

وقيل : من الدم خاصّة [٢] ، ومستند الثلاثة ورود النصّ [٣] ، وجوابه عدم تخصيص السؤال ، كما مرّ في نظيرها.

وقيل : ماء الحياض والأواني ينجس بالملاقاة وإن كثر [٤] ، وهو شاذّ.

وجمهور المتقدّمين على أنّ ماء البئر كذلك ، للأمر بالنزح منها بوقوع النجاسات فيها في الصحاح المستفيضة [٥] من غير تفصيل بالقلّة والكثرة.

وظنّي أنّ ذلك محمول على الاستحباب للنزاهة وطيبة الماء ، وفاقا لأكثر المتأخّرين [٦] ، لمعارضتها بمثلها من الصحاح الصراح في الطهارة مطلقا [٧].

وقيل : إنّ النزح تعبّد وإن وجب [٨] ، فلا يجب الاجتناب قبله. وليس بشي‌ء.

ولم نطوّل الكلام بذكر الأقوال والنصوص في تعيين الدلاء لخصوص النجاسات والميتات من أنواع الحيوانات لكثرة اختلافها وقلّة جدواها على أصلنا ، ومن أرادها فليرجع إلى كتابنا الكبير [٩].


[١]المبسوط : ١ / ٧ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ١٨١.

[٢]الاستبصار : ١ / ٢٣ ذيل الحديث ٥٧.

[٣]وسائل الشيعة : ١ / ١٤٩ الحديث ٣٧٠ ، ١٥٠ الحديث ٣٧٥.

[٤]المقنعة : ٦٤ و ٦٥ ، المراسم : ٣٦ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ١٨٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٥٢.

[٥]وسائل الشيعة : ١ / ١٧٦ الحديث ٤٤٢ و ٤٤٣ ، ١٨٢ الحديث ٤٥٨.

[٦]انظر! مدارك الأحكام : ١ / ٥٤ و ٦١ ، ذخيرة المعاد : ١٢٧.

[٧]انظر! وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.

[٨]منتهى المطلب : ١ / ٦٨ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ٥٤.

[٩]انظر! الوافي : ٦ / ٨٣ ـ ٩٤.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست