وقيل
: وعدا ما لاقاه ما لا يدركه الطرف من النجاسة[١].
وقيل
: من الدم خاصّة[٢]، ومستند الثلاثة ورود النصّ[٣]، وجوابه
عدم تخصيص السؤال ، كما مرّ في نظيرها.
وقيل
: ماء الحياض والأواني ينجس بالملاقاة وإن كثر[٤]، وهو شاذّ.
وجمهور
المتقدّمين على أنّ ماء البئر كذلك ، للأمر بالنزح منها بوقوع النجاسات فيها في
الصحاح المستفيضة[٥]من غير تفصيل بالقلّة والكثرة.
وظنّي
أنّ ذلك محمول على الاستحباب للنزاهة وطيبة الماء ، وفاقا لأكثر المتأخّرين[٦]، لمعارضتها بمثلها من
الصحاح الصراح في الطهارة مطلقا[٧].
وقيل
: إنّ النزح تعبّد وإن وجب[٨]، فلا يجب الاجتناب قبله. وليس بشيء.
ولم
نطوّل الكلام بذكر الأقوال والنصوص في تعيين الدلاء لخصوص النجاسات والميتات من
أنواع الحيوانات لكثرة اختلافها وقلّة جدواها على أصلنا ، ومن أرادها فليرجع إلى
كتابنا الكبير[٩].
[١]المبسوط : ١ / ٧
، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ١٨١.