responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 260

الصحيحين الأخيرين الظاهرين ، ويؤيّده اختلاف النصوص الواردة في تقدير الكرّ [١] ، إذ الوجوب لا يقبل الدرجات بخلاف الاستحباب.

وقد اعترف جماعة منهم بمثل ذلك في ماء البئر [٢] ، على أنّ المستفاد من الصحاح المستفيضة أنّ الماء الذي يستعمل في الطهارة من الحدث والشرب في حالة الاختيار لا بدّ له من مزيد اختصاص في الطيبة [٣] ، ولا سيّما الذي يستعمل في رفع الحدث ، وأقلّه أن لا يلاقي شيئا من النجاسات وإن قلّ ، وعلى هذا جاز حمل ما يدلّ على انفعال القليل بدون التغيير على المنع من استعماله اختيارا في أحد الأمرين خاصّة دون سائر الاستعمالات ، ويشهد لهذا ورود أكثره في الأمرين.

ومنهم من استثنى المستعمل في رفع الخبث مطلقا ، سواء في الاستنجاء وغيره ، وسواء في الغسلة الاولى أو غيرها [٤]. وقيل : في غير الاولى خاصّة [٥].

وقيل : مع وروده على النجاسة خاصّة [٦]. وقد ظهر مستندهم ممّا مرّ مع جوابه.

وقيل : وعدا ماء الحمّام إذا كانت له مادّة وإن لم يكن كرّا [٧].


[١]انظر! مختلف الشيعة : ١ / ١٨٣.

[٢]مدارك الأحكام : ١ / ٦١ ، الحدائق الناضرة : ١ / ٣٥١.

[٣]وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

[٤]المبسوط : ١ / ٩٢ و ٩٣.

[٥]الخلاف : ١ / ١٧٩ المسألة ١٣٥.

[٦] الناصريّات : ٧٢ و ٧٣ المسألة ٣.

[٧]كشف اللثام : ١ / ٢٦٠.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست