الصحيحين
الأخيرين الظاهرين ، ويؤيّده اختلاف النصوص الواردة في تقدير الكرّ[١]، إذ الوجوب لا يقبل
الدرجات بخلاف الاستحباب.
وقد
اعترف جماعة منهم بمثل ذلك في ماء البئر[٢]، على أنّ المستفاد من
الصحاح المستفيضة أنّ الماء الذي يستعمل في الطهارة من الحدث والشرب في حالة
الاختيار لا بدّ له من مزيد اختصاص في الطيبة[٣]، ولا سيّما الذي
يستعمل في رفع الحدث ، وأقلّه أن لا يلاقي شيئا من النجاسات وإن قلّ ، وعلى هذا
جاز حمل ما يدلّ على انفعال القليل بدون التغيير على المنع من استعماله اختيارا في
أحد الأمرين خاصّة دون سائر الاستعمالات ، ويشهد لهذا ورود أكثره في الأمرين.
ومنهم
من استثنى المستعمل في رفع الخبث مطلقا ، سواء في الاستنجاء وغيره ، وسواء في
الغسلة الاولى أو غيرها[٤]. وقيل : في غير الاولى خاصّة[٥].
وقيل
: مع وروده على النجاسة خاصّة[٦]. وقد ظهر مستندهم ممّا
مرّ مع جوابه.
وقيل
: وعدا ماء الحمّام إذا كانت له مادّة وإن لم يكن كرّا[٧].