وأمّا القول بتنجّس ماء البئر بمجرّد الملاقاة إن نقص عن الكرّ خاصّة [١] ، والماء الجاري بذلك إن نقص عنه [٢] ، وماء الغيث به إن لم يكن جاريا من ميزاب ونحوه [٣] فشاذّ.
[١]انظر! ذكرى الشيعة : ١ / ٨٨ ، مدارك الأحكام : ١ / ٥٤ و ٥٥.
[٢]منتهى المطلب : ١ / ٢٨ و ٢٩ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٠.
[٣]لاحظ! المبسوط : ١ / ٦.