responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 259

فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة» [١].

وفي الموثّق : عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ قال : «ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر» [٢].

والأكثر على نجاسة ما دون الكرّ من الراكد بمجرّد الملاقاة ، لمفهوم الصحيحين : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» [٣] ، ولظاهر الآخرين [٤] ، عدا ماء الاستنجاء ، لورود الصحاح بعدم انفعاله [٥] ، وللإجماع.

وهذه الصحاح مؤيّدة لنا ، ولا يعارض المفهوم المنطوق ، ولا الظاهر النصّ ، مع أنّ أقصى ما يدلّ عليه هذا المفهوم تنجّس ما دون الكرّ بملاقاة شي‌ء ما لا في كلّ نجاسة ، فيحمل على المستولية جمعا ، فيكون المراد لم يستول عليه شي‌ء حتّى ينجس ، أي : لم يظهر فيه النجاسة ، فيكون تحديدا للقدر [٦] الذي لا يتغيّر بها في الأغلب.

ويحتمل أن يكون المراد به الاجتناب التنزيهي ، واستحباب التجنّب عنه من غير ضرورة إليه ، كما يشعر به الحسن السابق [٧] ، وكذا القول في


[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٦.

[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦.

[٣]وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ الحديث ٣٩١ و ٣٩٢.

[٤]انظر! وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٢٢١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

[٦] في بعض النسخ : تحديد المقدار.

[٧]وسائل الشيعة : ١ / ١٥٢ الحديث ٣٧٩.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست