وفي
الموثّق : عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ قال : «ثلاث مرّات ، يصبّ فيه
الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ
يفرغ منه ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر» [٢].
والأكثر
على نجاسة ما دون الكرّ من الراكد بمجرّد الملاقاة ، لمفهوم الصحيحين : «إذا كان
الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [٣]، ولظاهر
الآخرين[٤]، عدا ماء
الاستنجاء ، لورود الصحاح بعدم انفعاله[٥]،
وللإجماع.
وهذه
الصحاح مؤيّدة لنا ، ولا يعارض المفهوم المنطوق ، ولا الظاهر النصّ ، مع أنّ أقصى
ما يدلّ عليه هذا المفهوم تنجّس ما دون الكرّ بملاقاة شيء ما لا في كلّ نجاسة ،
فيحمل على المستولية جمعا ، فيكون المراد لم يستول عليه شيء حتّى ينجس ، أي : لم
يظهر فيه النجاسة ، فيكون تحديدا للقدر[٦]الذي لا يتغيّر بها في
الأغلب.
ويحتمل
أن يكون المراد به الاجتناب التنزيهي ، واستحباب التجنّب عنه من غير ضرورة إليه ،
كما يشعر به الحسن السابق[٧]، وكذا القول في