responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 258

وفي بعضها : «إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضّأ» [١]. أي : ريح الجيفة.

وسئل عن الحياض يبال فيها؟ قال : «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» [٢].

ومنها : الحسن عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان. قال : «يضع يده ويتوضّأ ويغتسل ، هذا ممّا قال الله عزوجل (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [٣]» [٤].

ولأنّه لو انفعل شي‌ء منه بدون ذلك لاستحال إزالة الخبث به بوجه من الوجوه ، والتالي باطل بالضرورة من الدين ، وذلك لأنّ كلّ جزء من أجزائه الوارد على المحلّ النجس إذا لاقاه نجس ، وما لم يلاقه لم يطهّره.

والفرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه تحكّم ، كما أشرنا إليه سابقا ، إذ القدر المستعلي منه في الأوّل لقلّته لا يقوى على العصمة عن الانفعال بالاتّصال ، كما في الثاني ، والقول بانفعاله هناك بعد الانفصال عن المحلّ المتنجّس دون حال الملاقاة كما ترى.

وفي الصحيح : عن الثوب يصيبه البول. قال : «اغسله في المركن مرّتين


[١]وسائل الشيعة : ١ / ١٤١ الحديث ٣٤٦.

[٢]وسائل الشيعة : ١ / ١٣٩ الحديث ٣٤٢.

[٣] الحج (٢٢) : ٧٨.

[٤]وسائل الشيعة : ١ / ١٥٢ الحديث ٣٧٩.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست