وفي
بعضها : «إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضّأ» [١]. أي : ريح الجيفة.
وسئل
عن الحياض يبال فيها؟ قال : «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» [٢].
ومنها
: الحسن عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس
معه إناء يغرف به ويداه قذرتان. قال : «يضع يده ويتوضّأ ويغتسل ، هذا ممّا قال
الله عزوجل(ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[٣]» [٤].
ولأنّه
لو انفعل شيء منه بدون ذلك لاستحال إزالة الخبث به بوجه من الوجوه ، والتالي باطل
بالضرورة من الدين ، وذلك لأنّ كلّ جزء من أجزائه الوارد على المحلّ النجس إذا
لاقاه نجس ، وما لم يلاقه لم يطهّره.
والفرق
بين وروده على النجاسة وورودها عليه تحكّم ، كما أشرنا إليه سابقا ، إذ القدر
المستعلي منه في الأوّل لقلّته لا يقوى على العصمة عن الانفعال بالاتّصال ، كما في
الثاني ، والقول بانفعاله هناك بعد الانفصال عن المحلّ المتنجّس دون حال الملاقاة
كما ترى.
وفي
الصحيح : عن الثوب يصيبه البول. قال : «اغسله في المركن مرّتين