وأمّا عظام
الموتى ، فربّما كانت من الكلب ونحوه ، مع أنّه ربّما لا يخلو عن لحم ما وجلد ما
يابسين ، مع أنّه لم يستفصل فيها أيضا أنّها خالية عمّا ذكر أم لا ، ومع جميع ذلك
حكم بأنّ الجصّ المذكور طهّره النار ، بناء على مزجه وخلطه بالمحترق منهما ، بل
وقبل الاحتراق أيضا ربّما يحصل مزج أو التنجّس بملاقاة دسومات العظام أو نفسها
ونفس العذرة أيضا ، لاحتمال رطوبة ما فيها أو في بعضها ، وكذلك في عظام الموتى ،
والمعصوم عليهالسلام لم يستفصل عن هذا أيضا ، فحكم بالتطهير بالنار على
الإطلاق.
فظهر من
الإطلاق أنّ المتنجّس أيضا يطهر باحتراق نجس العين وطبخ المتنجّس ، كما هو الحال
في الآجر ، ولذا استدلّوا لتطهير الآجر بالطبخ بهذه الصحيحة ، كما ستعرف.
وبهذا ظهر وجه
جعل النار من جملة المطهّرات من حيث هي نار ، لا أنّ المطهّريّة هو الاستحالة فقط
، سواء وقعت في النار أو غيرها من غير مدخليّة لخصوصيّة النار ، كما فعله المصنّف
وخالف المشهور.
وممّا يشهد
للمشهور الإجماع المنقول على مطهريّة النار [١] ، كما مرّ [٢] وسيجيء أيضا.
إذا عرفت هذا
فاعلم! أنّ صيرورة النجس رمادا بالاحتراق لم يتأمّل فيه أحد من فقهائنا.
وأمّا الدخان ،
فظاهر الأصحاب أنّه مثل الرماد [٣] ، بل وادّعى بعضهم الإجماع [٤].