responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 237

وأمّا عظام الموتى ، فربّما كانت من الكلب ونحوه ، مع أنّه ربّما لا يخلو عن لحم ما وجلد ما يابسين ، مع أنّه لم يستفصل فيها أيضا أنّها خالية عمّا ذكر أم لا ، ومع جميع ذلك حكم بأنّ الجصّ المذكور طهّره النار ، بناء على مزجه وخلطه بالمحترق منهما ، بل وقبل الاحتراق أيضا ربّما يحصل مزج أو التنجّس بملاقاة دسومات العظام أو نفسها ونفس العذرة أيضا ، لاحتمال رطوبة ما فيها أو في بعضها ، وكذلك في عظام الموتى ، والمعصوم عليه‌السلام لم يستفصل عن هذا أيضا ، فحكم بالتطهير بالنار على الإطلاق.

فظهر من الإطلاق أنّ المتنجّس أيضا يطهر باحتراق نجس العين وطبخ المتنجّس ، كما هو الحال في الآجر ، ولذا استدلّوا لتطهير الآجر بالطبخ بهذه الصحيحة ، كما ستعرف.

وبهذا ظهر وجه جعل النار من جملة المطهّرات من حيث هي نار ، لا أنّ المطهّريّة هو الاستحالة فقط ، سواء وقعت في النار أو غيرها من غير مدخليّة لخصوصيّة النار ، كما فعله المصنّف وخالف المشهور.

وممّا يشهد للمشهور الإجماع المنقول على مطهريّة النار [١] ، كما مرّ [٢] وسيجي‌ء أيضا.

إذا عرفت هذا فاعلم! أنّ صيرورة النجس رمادا بالاحتراق لم يتأمّل فيه أحد من فقهائنا.

وأمّا الدخان ، فظاهر الأصحاب أنّه مثل الرماد [٣] ، بل وادّعى بعضهم الإجماع [٤].


[١]الخلاف : ١ / ٤٩٩ مسألة ٢٣٩.

[٢] راجع! الصفحة : ٢٣٥ من هذا الكتاب.

[٣]نهاية الإحكام : ١ / ٢٩٢ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٥.

[٤]ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٠ ، جامع المقاصد : ١ / ١٧٩.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست