responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 236

لا ما ليس بكلب.

وحجّية الاستصحاب ليست إلّا بعد اعتبار بقاء الموضوع وحقيقته ، مثل الماء القليل النجس صار قدر كرّ ، والمتغيّر بالنجس زال تغيّره ، والمتيمّم من جهة عدم وجدان الماء صار واجدا للماء حين دخل في الصلاة ، وأمثال ذلك.

وفي «المدارك» : جواز الاستدلال بصحيحة ابن محبوب عن أبي الحسن عليه‌السلام : عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه؟

فكتب إليه بخطّه : «أنّ الماء والنار قد طهّراه» [١].

والتقريب : أنّ الجصّ خلطه الرماد من العذرة ونحوها ، ولو لم يكن طاهرا ، لما جاز تجصيص المسجد به والسجود عليه ، والماء الممزوج غير مؤثّر في التطهير إجماعا ، كما نقله في «المعتبر» [٢] ، فيتعيّن كون الطهارة بالنار [٣].

وإسناد التطهير إلى الماء أيضا ، بناء على احتمال تنجّس الجصّ من الدسومات الخارجة من عظام الموتى حين الاحتراق.

ومرّ أنّ الرشّ والصبّ يستحبّ لتوهّم النجاسة والشكّ فيها [٤] ، فهذا أيضا نوع تنظيف شرعي ، وإن لم يكن تطهيرا حقيقيّا.

وأمّا تطهير النار ، فلأنّ العذرة المحترقة تدخل الجصّ بعد وقودها عليه عادة ، ويحصل مزج جزما. والمعصوم عليه‌السلام لم يستفصل أنّه خال عن المزج أم لا ، مع أنّ الظاهر أنّ استشكال السائل عن صورة المزج.


[١]الكافي : ٣ / ٣٣٠ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٥٨ الحديث ٦٧٨٨.

[٢]المعتبر : ١ / ٤٥٢.

[٣]مدارك الأحكام : ٢ / ٣٦٨.

[٤] راجع! الصفحة : ١٦٥ ـ ١٦٨ من هذا الكتاب.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست