وحجّية
الاستصحاب ليست إلّا بعد اعتبار بقاء الموضوع وحقيقته ، مثل الماء القليل النجس
صار قدر كرّ ، والمتغيّر بالنجس زال تغيّره ، والمتيمّم من جهة عدم وجدان الماء
صار واجدا للماء حين دخل في الصلاة ، وأمثال ذلك.
وفي «المدارك»
: جواز الاستدلال بصحيحة ابن محبوب عن أبي الحسن عليهالسلام : عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص
به المسجد ، أيسجد عليه؟
فكتب إليه
بخطّه : «أنّ الماء والنار قد طهّراه» [١].
والتقريب : أنّ
الجصّ خلطه الرماد من العذرة ونحوها ، ولو لم يكن طاهرا ، لما جاز تجصيص المسجد به
والسجود عليه ، والماء الممزوج غير مؤثّر في التطهير إجماعا ، كما نقله في «المعتبر»
[٢] ، فيتعيّن كون الطهارة بالنار [٣].
وإسناد التطهير
إلى الماء أيضا ، بناء على احتمال تنجّس الجصّ من الدسومات الخارجة من عظام الموتى
حين الاحتراق.
ومرّ أنّ الرشّ
والصبّ يستحبّ لتوهّم النجاسة والشكّ فيها [٤] ، فهذا أيضا نوع تنظيف شرعي ، وإن لم يكن تطهيرا
حقيقيّا.
وأمّا تطهير
النار ، فلأنّ العذرة المحترقة تدخل الجصّ بعد وقودها عليه عادة ، ويحصل مزج جزما.
والمعصوم عليهالسلام لم يستفصل أنّه خال عن المزج أم لا ، مع أنّ الظاهر أنّ
استشكال السائل عن صورة المزج.
[١]الكافي : ٣ /
٣٣٠ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٥٨ الحديث ٦٧٨٨.