responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 238

وربّما قيل : إنّ التغيّر فيه أقوى منه في الرماد ، فالحكم بالطهارة فيه أولى [١] ، وعن «الشرائع» التردّد في طهارته [٢].

ونسب إلى الشيخ رحمه‌الله في «المبسوط» القول بنجاسة دخان الدهن النجس ، معلّلا بأنّه لا بدّ من تصاعد بعض أجزائه قبل إحالة النار لها بواسطة السخونة [٣].

يعني : أنّه في الدخان شي‌ء من عين الدهن النجس ، يصدق عليه أنّه شي‌ء من العين النجسة ، وكان نجسا قطعا ، ولم يثبت خلافه.

والعلّامة في «النهاية» قال ـ بعد الحكم بطهارة الدخان مطلقا ـ : إنّه لو استصحب شيئا من أجزاء النجاسة فهو نجس ، ولذا نهي عن استصباح الدهن النجس تحت الظلال [٤].

وفيه تأمّل ظاهر ، لعدم ورود نهي ، بل الأخبار كلّها ظاهرة في الجواز [٥].

نعم ، ابن إدريس ادّعى الإجماع عليه [٦] ، وبأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة ، فيكون تطهير النار للجصّ حقيقة ، وأمّا تطهير الماء له ، فهو مجاز بالإجماع ، ومقاومته للنصوص محلّ تأمّل ، وسيجي‌ء تحقيقه.

وألحق بعض الفقهاء بالرماد الفحم ، محتجّا بزوال الصورة والاسم [٧].

وتأمّل بعضهم في ذلك [٨] ، ولعلّه بمكانه ، لما ستعرف في بحث طهارة مثل


[١] لاحظ! ذخيرة المعاد : ١٧٢.

[٢]شرائع الإسلام : ٣ / ٢٢٦.

[٣]نسب إليه في معالم الدين في الفقه : ٢ / ٧٧٦ ، لاحظ! المبسوط : ٦ / ٢٨٣.

[٤]نهاية الإحكام : ١ / ٢٩٢.

[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٩٤ الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة والمحرّمة.

[٦]السرائر : ٣ / ١٢٢.

[٧] روض الجنان : ١٧٠.

[٨]معالم الدين في الفقه : ٢ / ٧٧ ، كفاية الأحكام : ١٤.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست