وربّما قيل : إنّ
التغيّر فيه أقوى منه في الرماد ، فالحكم بالطهارة فيه أولى [١] ، وعن «الشرائع»
التردّد في طهارته [٢].
ونسب إلى الشيخ
رحمهالله في «المبسوط» القول بنجاسة دخان الدهن النجس ، معلّلا
بأنّه لا بدّ من تصاعد بعض أجزائه قبل إحالة النار لها بواسطة السخونة [٣].
يعني : أنّه في
الدخان شيء من عين الدهن النجس ، يصدق عليه أنّه شيء من العين النجسة ، وكان
نجسا قطعا ، ولم يثبت خلافه.
والعلّامة في «النهاية»
قال ـ بعد الحكم بطهارة الدخان مطلقا ـ : إنّه لو استصحب شيئا من أجزاء النجاسة
فهو نجس ، ولذا نهي عن استصباح الدهن النجس تحت الظلال [٤].
وفيه تأمّل
ظاهر ، لعدم ورود نهي ، بل الأخبار كلّها ظاهرة في الجواز [٥].
نعم ، ابن
إدريس ادّعى الإجماع عليه [٦] ، وبأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة ، فيكون تطهير
النار للجصّ حقيقة ، وأمّا تطهير الماء له ، فهو مجاز بالإجماع ، ومقاومته للنصوص
محلّ تأمّل ، وسيجيء تحقيقه.
وألحق بعض
الفقهاء بالرماد الفحم ، محتجّا بزوال الصورة والاسم [٧].
وتأمّل بعضهم
في ذلك [٨] ، ولعلّه بمكانه ، لما ستعرف في بحث طهارة مثل