responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 235

قوله : (تطهر). إلى آخره.

المشهور عند علمائنا أنّ النار مطهّرة لما يستحيل بها رمادا أو دخانا ، لما ستعرف من كون الاستحالة من المطهّرات ، وللإجماع الذي نقله في «الخلاف» [١] والإجماع الذي نقله في «المعتبر» من أنّ الناس أجمعوا على عدم توقّي دواخن السراجين النجسة [٢] ، ولو لم تكن طاهرة لما أجمعوا.

لكن قال في «المدارك» بعد ذلك : ولا معارض لذلك إلّا التمسّك بالاستصحاب ، وهو لا يصلح للمعارضة ، لما بيّناه مرارا من أنّ استمرار الحكم يتوقّف على الدليل ، كما يتوقّف ابتداؤه [٣] ، انتهى.

وفيه ، أنّ ما ذكره من الإجماع لو كان دليلا ، فلا شكّ في عدم معارضة الاستصحاب إيّاه على القول بحجّيّته أيضا ، لأنّ الاستصحاب لا يعارض الدليل الشرعي ، فإنّ معناه الحكم ببقاء الحكم إلى أن يثبت من الشرع عدم البقاء.

مع أنّ الأدلّة على حجّية الاستصحاب كثيرة ، إذ الأخبار الدالّة على عدم جواز نقض اليقين بحكم الشكّ فيه بعد ذلك اليقين كثيرة ، واضحة السند والدلالة ، بل في غير واحد منها عدم جواز نقض اليقين إلّا بيقين مثله [٤].

مع أنّه رحمه‌الله مداره على حجّية الاستصحاب ، مع أنّ الاستصحاب لا يجري بعد تغيّر الماهيّة بالبديهة ، ولم يقل ذلك أحد. فإنّ الكلب نجس ما دام كلبا ، فأمّا إذا صار ملحا أو ترابا فلا يكون نجسا قطعا ، لأنّ المحكوم بالنجاسة لم يكن إلّا الكلب


[١]الخلاف : ١ / ٤٩٩ المسألة ٢٣٩.

[٢]المعتبر : ١ / ٤٥٢.

[٣]مدارك الأحكام : ٢ / ٣٦٨.

[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الباب ١ من أبواب الوضوء.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست