شيء
يغيّره حتّى يصير خلّا ، فقال : «لا بأس به» [١]. فلا وجه لتوقّف الشهيد الثاني في العلاج
بالأجسام[٢]، ولا
لاشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلّا ، لأنّها تنجس ولا مطهّر لها ، كما
قيل[٣]، لانتقاضه
بالآنية ، وإلّا لما أمكن الحكم بطهرها ، وإن انقلبت بنفسها.
ولو
مزجت بالخلّ فاستهلكت فيه فالمشهور عدم الطهارة ، لتنجّس الخلّ بالملاقاة ولا
مطهّر له ، إذ ليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها كالخمر ، خلافا للشيخ والإسكافي
فيما إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخلّ[٤]، وهو الأصح ، وسيّما
إذا جوّزنا العلاج مطلقا ، إذ الخلّ لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها.
[١]تهذيب الأحكام :
٩ / ١١٨ الحديث ٥٠٩ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧٢ الحديث ٣٢١٥٥ مع اختلاف يسير.