responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 234

شي‌ء يغيّره حتّى يصير خلّا ، فقال : «لا بأس به» [١]. فلا وجه لتوقّف الشهيد الثاني في العلاج بالأجسام [٢] ، ولا لاشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلّا ، لأنّها تنجس ولا مطهّر لها ، كما قيل [٣] ، لانتقاضه بالآنية ، وإلّا لما أمكن الحكم بطهرها ، وإن انقلبت بنفسها.

ولو مزجت بالخلّ فاستهلكت فيه فالمشهور عدم الطهارة ، لتنجّس الخلّ بالملاقاة ولا مطهّر له ، إذ ليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها كالخمر ، خلافا للشيخ والإسكافي فيما إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه إلى الخلّ [٤] ، وهو الأصح ، وسيّما إذا جوّزنا العلاج مطلقا ، إذ الخلّ لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها.


[١]تهذيب الأحكام : ٩ / ١١٨ الحديث ٥٠٩ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧٢ الحديث ٣٢١٥٥ مع اختلاف يسير.

[٢]مسالك الأفهام : ١٢ / ١٠٢.

[٣]مسالك الأفهام : ١٢ / ١٠٢.

[٤]النهاية للشيخ الطوسي : ٥٩٢ و ٥٩٣ ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ٨ / ٣٤٨.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست