تطهر
الأعيان النجسة بالاستحالة ، كأن تصير رمادا أو دخانا أو فحما وخلاف «المبسوط» في
الثاني[١]شاذّ ،
وكصيرورة العذرة والميتات ترابا أو دودا ، أو الكلب ملحا ، إذ الحكم إنّما تعلّق
بالاسم والحقيقة ، وكذلك صيرورة الكافر مسلما ولو باللحوق كمسبيّ المسلم.
وكذا
الانتقال إلى ما لا نفس له ، كدم البعوض والبق ، وكذا انقلاب الخمر خلّا ـ كما في
المعتبرة[٢]ـ بلا خلاف
، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة
على المشهور ، وإن كره العلاج ، للخبر[٣].
واستفادة
التعميم من المعتبرة ليست من حيث العموم أو المفهوم فحسب ، بل ورد فيه النصّ أيضا
: العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخل ، أو