الثاني : إنّ
المقتضي للتنجيس هو الأجزاء ، وعدمت بإسخان الشمس. ولعلّه بناء على عدم حجّية
الاستصحاب.
الثالث : عموم
قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتني الصلاة
صلّيت» [١] ، وغيره من العمومات.
الرابع : الأخبار
مثل صحيحة زرارة أنّه سأل الباقر عليهالسلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّي فيه ،
فقال : «إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر» [٢].
وصحيحة علي بن
جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت
من غير أن تغسل؟ قال : «نعم لا بأس» [٣] ، والمطلق يجب تقييده بالشمس بالإجماع.
وصحيحة زرارة
وحديد بن حكيم عن الصادق عليهالسلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلّي في ذلك الموضع؟
فقال : «إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّا فلا بأس إلّا أن يكون يتّخذ مبالا» [٤] ، وسيجيء
الكلام فيها.
ورواية أبي بكر
عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «يا أبا بكر! ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» [٥].
[١]المعتبر : ١ /
٤٥٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٠ الحديث ٢٦٣٩ مع اختلاف يسير.
[٢]من لا يحضره
الفقيه : ١ / ١٥٧ الحديث ٧٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٦.
[٣]تهذيب الأحكام :
١ / ٢٧٣ الحديث ٨٠٣ ، الاستبصار : ١ / ١٩٣ الحديث ٦٧٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١
الحديث ٤١٤٨.
[٤]الكافي : ٣ /
٣٩٢ الحديث ٢٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٦ الحديث ١٥٦٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١
الحديث ٤١٤٧ مع اختلاف يسير.
[٥]تهذيب الأحكام :
١ / ٢٧٣ الحديث ٨٠٤ ، الاستبصار : ١ / ١٩٣ الحديث ٦٧٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢
الحديث ٤١٥٠.