responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 212

الثاني : إنّ المقتضي للتنجيس هو الأجزاء ، وعدمت بإسخان الشمس. ولعلّه بناء على عدم حجّية الاستصحاب.

الثالث : عموم قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتني الصلاة صلّيت» [١] ، وغيره من العمومات.

الرابع : الأخبار مثل صحيحة زرارة أنّه سأل الباقر عليه‌السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّي فيه ، فقال : «إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر» [٢].

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال : «نعم لا بأس» [٣] ، والمطلق يجب تقييده بالشمس بالإجماع.

وصحيحة زرارة وحديد بن حكيم عن الصادق عليه‌السلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلّي في ذلك الموضع؟ فقال : «إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّا فلا بأس إلّا أن يكون يتّخذ مبالا» [٤] ، وسيجي‌ء الكلام فيها.

ورواية أبي بكر عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : «يا أبا بكر! ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» [٥].


[١]المعتبر : ١ / ٤٥٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٠ الحديث ٢٦٣٩ مع اختلاف يسير.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٧ الحديث ٧٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٦.

[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٣ الحديث ٨٠٣ ، الاستبصار : ١ / ١٩٣ الحديث ٦٧٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٨.

[٤]الكافي : ٣ / ٣٩٢ الحديث ٢٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٦ الحديث ١٥٦٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٧ مع اختلاف يسير.

[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٣ الحديث ٨٠٤ ، الاستبصار : ١ / ١٩٣ الحديث ٦٧٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٥٠.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست