responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 211

قوله : (الشمس تطهّر). إلى آخره.

المشهور أنّ الشمس تطهّر ما تجفّفه من البول وسائر النجاسات التي لا جرم لها ، بأن تكون مائيّة ، أو تكون لها جرم لكن ازيل بغير تطهير ، وأنّ تطهيرها خاص بالأرض والبواري والحصر ممّا لا ينقل عادة ، مثل الأبنية والنباتات.

وعن «المنتهى» : اختصاصه بالبول [١].

وعن الشيخ في «الخلاف» و «النهاية» : أنّه مخصوص بالأرض والحصر والبواري [٢].

وعن المفيد وسلّار : أنّه جمع بين التخصيصين [٣].

وعن الراوندي : أنّ الأرض والبارية والحصر حسب إذا أصابها البول فجفّفتها الشمس ، حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها [٤].

ونقله في «المعتبر» عن صاحب «الوسيلة» أيضا [٥] ، لكن في «الذخيرة» : أنّ عبارة «الوسيلة» هكذا : أنّها لا تطهر بذلك ، لكن يجوز الصلاة عليها ، إذا لم يلاق شيئا منها بالرطوبة دون السجود عليها [٦].

حجّة القول بالطهارة وجوه :

الأوّل : الإجماع ، نقله الشيخ في «الخلاف» [٧].


[١]منتهى المطلب : ٣ / ٢٧٤.

[٢]الخلاف : ١ / ٢١٨ المسألة ١٨٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٣.

[٣] المقنعة : ٧١ ، المراسم : ٥٦.

[٤]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٢.

[٥]المعتبر : ١ / ٤٤٦ ، لاحظ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٩.

[٦] ذخيرة المعاد : ١٧٠.

[٧]الخلاف : ١ / ٢١٨ المسألة ١٨٦.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست