المشهور أنّ
الشمس تطهّر ما تجفّفه من البول وسائر النجاسات التي لا جرم لها ، بأن تكون مائيّة
، أو تكون لها جرم لكن ازيل بغير تطهير ، وأنّ تطهيرها خاص بالأرض والبواري والحصر
ممّا لا ينقل عادة ، مثل الأبنية والنباتات.
وعن الراوندي :
أنّ الأرض والبارية والحصر حسب إذا أصابها البول فجفّفتها الشمس ، حكمها حكم
الطاهر في جواز السجود عليها [٤].
ونقله في «المعتبر»
عن صاحب «الوسيلة» أيضا [٥] ، لكن في «الذخيرة» : أنّ عبارة «الوسيلة» هكذا : أنّها
لا تطهر بذلك ، لكن يجوز الصلاة عليها ، إذا لم يلاق شيئا منها بالرطوبة دون
السجود عليها [٦].