وموثّقة عمّار
عن الصادق عليهالسلام سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه
الشمس ، ولكن قد يبس الموضع القذر ، قال : «لا تصلّ عليه ، وأعلم الموضع حتّى
تغسله». وعن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال : «إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير
ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس
ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة عليه حتّى ييبس ، وإن كانت رجلك
رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك
الموضع ، وإن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك» [١].
واعترض على
الأوّل بأنّه نقل إجماع في موضع النزاع ، فلا يقبل.
وفساد هذا
الاعتراض غير خفيّ ، لأنّ الإجماع عندنا ليس اتّفاق الكلّ ، ولا يضرّ خروج معلوم
النسب منه ، كما حقّق.
بل الاعتراض
غير وارد على إجماع أهل السنّة أيضا ، لأنّه اتّفاق أهل عصر واحد.
وبالجملة ، ما
دلّ على حجّية خبر الواحد يشمل الإجماع المنقول.
واعترض على
الثاني والثالث بأنّ صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع [٢] يقتضي البقاء
على النجاسة ، وكون الشمس غير مطهّر ، وسنذكرها مع الكلام فيها ، وعلى صحيحة زرارة
أنّه يجوز حمل الطهارة فيها على المعنى اللغوي ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها.
[١]تهذيب الأحكام :
١ / ٢٧٢ الحديث ٨٠٢ ، الاستبصار : ١ / ١٩٣ الحديث ٦٧٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢
الحديث ٤١٤٩ مع اختلاف يسير.
[٢]تهذيب الأحكام :
١ / ٢٧٣ الحديث ٨٠٥ ، الاستبصار : ١ / ١٩٣ الحديث ٦٧٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣
الحديث ٤١٥٢.