وتأمّل الشهيد
الثاني في إلحاق الخشبة وهو بمكانه [١].
واستبعد بعض
المتأخّرين إلحاق القبقاب ، لعدم صدق النعل عليه ، فيه ما فيه [٢].
نعم ، يمكن
التأمّل فيه ، لكونه من الأفراد النادرة من الوقاية فتأمّل!
وربّما قيل
بجريان الحكم في أسفل العصا أيضا [٣] على ما أظن.
وفيه أيضا ما
فيه ، لعدم عموم يشمله.
وكذا الحال في
كعب الرمح. نعم ، ما يستلزم الحرج والعسر لا ضرر في ذلك.
ويمكن أن يكون
من يمشي على ركبتيه ، أو عليهما وعلى كفّيه ، يكون ركبته وكفّه مثل أسفل القدم ،
لعموم قوله عليهالسلام : «إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا» [٤].
لا يقال : يلزم
تخصيص العام بأزيد ممّا يرضى به المحقّقون.
لأنّا نقول :
لعلّ المتبادر البعض الذي عادته مماسّة الأرض حال المشي ، ولذا جعل بعضا من الأرض
، وأطلق عليه ذلك ، فيدخل أسفل العصا ونحوه أيضا ، لكن الاحتياط واضح ، لعدم وثوق
تامّ بما ذكر ، فتدبّر.
الخامس : عن
العلّامة في «النهاية» : لو دلك النعل أو القدم بالأجسام الصلبة كالخشب ، أو مشى
عليها ، فإشكال [٥].
ولعلّ منشأه
إطلاق صحيحة زرارة السابقة [٦] ، وأنّ المعروف من الأصحاب