responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 206

وتأمّل الشهيد الثاني في إلحاق الخشبة وهو بمكانه [١].

واستبعد بعض المتأخّرين إلحاق القبقاب ، لعدم صدق النعل عليه ، فيه ما فيه [٢].

نعم ، يمكن التأمّل فيه ، لكونه من الأفراد النادرة من الوقاية فتأمّل!

وربّما قيل بجريان الحكم في أسفل العصا أيضا [٣] على ما أظن.

وفيه أيضا ما فيه ، لعدم عموم يشمله.

وكذا الحال في كعب الرمح. نعم ، ما يستلزم الحرج والعسر لا ضرر في ذلك.

ويمكن أن يكون من يمشي على ركبتيه ، أو عليهما وعلى كفّيه ، يكون ركبته وكفّه مثل أسفل القدم ، لعموم قوله عليه‌السلام : «إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا» [٤].

لا يقال : يلزم تخصيص العام بأزيد ممّا يرضى به المحقّقون.

لأنّا نقول : لعلّ المتبادر البعض الذي عادته مماسّة الأرض حال المشي ، ولذا جعل بعضا من الأرض ، وأطلق عليه ذلك ، فيدخل أسفل العصا ونحوه أيضا ، لكن الاحتياط واضح ، لعدم وثوق تامّ بما ذكر ، فتدبّر.

الخامس : عن العلّامة في «النهاية» : لو دلك النعل أو القدم بالأجسام الصلبة كالخشب ، أو مشى عليها ، فإشكال [٥].

ولعلّ منشأه إطلاق صحيحة زرارة السابقة [٦] ، وأنّ المعروف من الأصحاب


[١] روض الجنان : ١٧٠.

[٢]مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣٦٠ ، ذخيرة المعاد : ١٧٣.

[٣]الحدائق الناضرة : ٥ / ٤٥٢ و ٤٥٥.

[٤]الكافي : ٣ / ٣٨ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٧ الحديث ٤١٦٦.

[٥]نهاية الإحكام : ١ / ٢٩١.

[٦]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٨ الحديث ٤١٧١.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست