responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 205

الاشتراط الشهيد الثاني رحمه‌الله ، وذكر أنّ الرطوبة اليسيرة التي لا يحصل منها تعدّ غير قادحة على القولين [١].

فظهر أنّ منشأ اشتراط الجفاف أنّ انفعال الرطب منها بمجرّد المماسّة يضادّ عندهم حصول الطهارة ، مع أنّ المتبادر من لفظ «التراب» الوارد في الأخبار هو اليابس.

وكذلك الأرض الممسوح عليها ، بل وغيرها أيضا ، مع أنّ المطلق لا يفهم منه عموم ، ويؤيّده حسنة المعلّى المذكورة [٢].

ومستند النافي للاشتراط إطلاق لفظ «الأرض» الواردة في الأخبار.

ويمكن الجواب عنه بما ذكرنا للمشترط.

ولا شكّ في كون الاحتياط في مراعاة الجفاف ، بل يشكل الاكتفاء بالرطب منها ، لأنّ شغل الذمّة اليقيني يتوقّف على البراءة اليقينيّة.

الثالث : لا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك ، ولا أن يكون لها جرم ، كما اشترطهما بعض العامّة [٣] ، فلو كان الأسفل متنجّسا بنجاسة غير مرئيّة كالبول اليابس طهر بالمشي على الأرض ، لعموم بعض الأخبار المذكورة [٤] ، وإطلاق الفتاوى.

الرابع : ذكر جماعة من المتأخّرين أنّ كلّ ما يجعل وقاية الرجل في المشي حكمه حكم النعل ، وأنّ خشبة الأقطع ملحقة بالقدم أو النعل [٥].


[١] روض الجنان : ١٧٠.

[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٨ الحديث ٤١٦٧.

[٣]لاحظ! الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ٢٢.

[٤]انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٧ الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.

[٥]ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٠ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٣٠ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٧٥.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست