الاشتراط الشهيد الثاني رحمهالله ، وذكر أنّ الرطوبة اليسيرة التي لا يحصل منها تعدّ غير
قادحة على القولين [١].
فظهر أنّ منشأ
اشتراط الجفاف أنّ انفعال الرطب منها بمجرّد المماسّة يضادّ عندهم حصول الطهارة ،
مع أنّ المتبادر من لفظ «التراب» الوارد في الأخبار هو اليابس.
وكذلك الأرض
الممسوح عليها ، بل وغيرها أيضا ، مع أنّ المطلق لا يفهم منه عموم ، ويؤيّده حسنة
المعلّى المذكورة [٢].
ومستند النافي
للاشتراط إطلاق لفظ «الأرض» الواردة في الأخبار.
ويمكن الجواب
عنه بما ذكرنا للمشترط.
ولا شكّ في كون
الاحتياط في مراعاة الجفاف ، بل يشكل الاكتفاء بالرطب منها ، لأنّ شغل الذمّة
اليقيني يتوقّف على البراءة اليقينيّة.
الثالث : لا
يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك ، ولا أن يكون لها جرم ، كما اشترطهما بعض العامّة [٣] ، فلو كان
الأسفل متنجّسا بنجاسة غير مرئيّة كالبول اليابس طهر بالمشي على الأرض ، لعموم بعض
الأخبار المذكورة [٤] ، وإطلاق الفتاوى.
الرابع : ذكر
جماعة من المتأخّرين أنّ كلّ ما يجعل وقاية الرجل في المشي حكمه حكم النعل ، وأنّ
خشبة الأقطع ملحقة بالقدم أو النعل [٥].