اختصاص الحكم بالأرض ، بحيث لا يعلم قائل بالتعدّي إلى غيرها.
وفيه ، أنّ
الإطلاق لا عموم فيه ، بحيث يثبت تطهير النجس الثابت شرعا ، مع لزوم تحصيل البراءة
اليقينيّة.
فعلى هذا لو
كانت الأرض مفروشة بغير ما هو من الأرض ، أيّ شيء يكون ، لا يحصل الطهارة بالمشي
عليها.
أمّا لو كانت
مفروشة بما هو منها مثل الأحجار والصخور والحصى ، فيحصل الطهارة بالمشي عليها بحسب
الظاهر ، إذ ليس ذلك إلّا مثل نقل الحجر من موضعه إلى موضع آخر في البراري.
وأمّا لو كانت
مفروشة بالمطبوخ من الأرض كالآجر والجص ، فيشكل حصول الطهارة بالمشي عليهما ،
بملاحظة تحصيل البراءة اليقينيّة الذي هو واجب.