وقد قطع في «الذكرى»
باشتراط طهارتها [١] ، ووافقه جماعة [٢]. ومرّ ذلك عن ابن الجنيد [٣].
والنصوص ، وإن
كانت مطلقة إلّا أنّه ربّما يظهر من صحيحة الأحول [٤] ، وحسنة
المعلّى اعتبار طهارتها [٥] ، مضافا إلى ملاحظة أكثر المواضع من اشتراط طهارة
المطهّر فيها سابقا على التطهير ، كما ظهر من شرح قول المصنّف : اعتبر السيّد
وجماعة في الإزالة ورود الماء [٦].
بل ظهر منه
اتّفاق الفقهاء على ذلك ، وأنّ النجس ينجّس الشيء الذي لاقاه بملاقاته ، فكيف
يطهّره بتلك الملاقاة؟ لكون التنجيس والتطهير ضدّين ظاهرين.
نعم ، وقع
الخلاف في أنّ المطهّر الطاهر قبل الملاقاة ، هل ينجس وينفعل من النجس بملاقاته
ومع ذلك يطهر ذلك النجس بتلك الملاقاة ، يعني يؤثّر كلّ من المتلاقيين في الآخر؟
ويجوز ذلك أم لا يجوز ذلك أيضا؟
الثاني : نقل
عن جماعة من المتأخّرين اشتراط جفاف الأرض
[٧] ، ومرّ ذلك عن ابن الجنيد أيضا [٨] ، وعن
العلّامة في «النهاية» عدم الاشتراط ، وأنّه يكفي معرفة زوال العين. أمّا لو وطئ
وحلا ، فاستقرب عدم الطهارة [٩] ، ووافقه على عدم