responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 204

وقد قطع في «الذكرى» باشتراط طهارتها [١] ، ووافقه جماعة [٢]. ومرّ ذلك عن ابن الجنيد [٣].

والنصوص ، وإن كانت مطلقة إلّا أنّه ربّما يظهر من صحيحة الأحول [٤] ، وحسنة المعلّى اعتبار طهارتها [٥] ، مضافا إلى ملاحظة أكثر المواضع من اشتراط طهارة المطهّر فيها سابقا على التطهير ، كما ظهر من شرح قول المصنّف : اعتبر السيّد وجماعة في الإزالة ورود الماء [٦].

بل ظهر منه اتّفاق الفقهاء على ذلك ، وأنّ النجس ينجّس الشي‌ء الذي لاقاه بملاقاته ، فكيف يطهّره بتلك الملاقاة؟ لكون التنجيس والتطهير ضدّين ظاهرين.

نعم ، وقع الخلاف في أنّ المطهّر الطاهر قبل الملاقاة ، هل ينجس وينفعل من النجس بملاقاته ومع ذلك يطهر ذلك النجس بتلك الملاقاة ، يعني يؤثّر كلّ من المتلاقيين في الآخر؟ ويجوز ذلك أم لا يجوز ذلك أيضا؟

الثاني : نقل عن جماعة من المتأخّرين اشتراط جفاف الأرض [٧] ، ومرّ ذلك عن ابن الجنيد أيضا [٨] ، وعن العلّامة في «النهاية» عدم الاشتراط ، وأنّه يكفي معرفة زوال العين. أمّا لو وطئ وحلا ، فاستقرب عدم الطهارة [٩] ، ووافقه على عدم


[١]ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٩.

[٢]جامع المقاصد : ١ / ١٧٩ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٣٠.

[٣]نقل عنه في حدائق الناضرة : ٥ / ٤٥٢.

[٤]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٧ الحديث ٤١٦٥.

[٥]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٨ الحديث ٤١٦٧.

[٦]الناصريّات : ٧٢ و ٧٣ المسألة ٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٧٩ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٣١ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٦.

[٧]جامع المقاصد : ١ / ١٧٩ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٣٠ ، كفاية الأحكام : ١٤ ، معالم الدين في الفقه : ٢ / ٧٥٧.

[٨] راجع! الصفحة : ٢٠٠ من هذا الكتاب.

[٩]نهاية الإحكام : ١ / ٢٩١.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست