ولهما وللصدوق في عرق الجنب من الحرام [١] ، للخبر [٢] ، وهو ضعيف ، فيحمل على الكراهة.
وللإسكافي في المذي عقيب الشهوة [٣] ، للخبرين [٤] ، ويدفعهما مع ضعفهما الصحاح [٥]. وفي لبن الجارية [٦] للخبر [٧] وهو ضعيف.
وللمقنعة و «النهاية» في الفأرة والوزغة [٨].
وللحلبي و «النهاية» في الثعلب والأرنب [٩].
والكلّ للأخبار [١٠] وهي في الفأرة معتبرة ، إلّا أنّها معارضة بمثلها [١١] ، وليس تأويل المطهّر أولى من حمل الآخر على استحباب التجنّب وإن كان أحوط.
[١]المقنعة : ٧١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٣ ، المبسوط : ١ / ٣٧ و ٣٨ ، تنبيه : لم نعثر في كتب الصدوق على ما يدلّ على نجاسة عرق الجنب من الحرام.
نعم ، هو أفتى بأنّه : إن كانت الجنابة من حرام فحرام الصلاة فيه ، لاحظ! المقنع : ٤٣ و ٤٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ ذيل الحديث ١٥٣.
[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٧ و ٤٤٨ الحديث ٤١٣٤ ـ ٤١٣٦.
[٣]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٣.
[٤]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٦ الحديث ٤٠٦٣ و ٤٠٦٤.
[٥]انظر! وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٦ الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.
[٦]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٠.
[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ الحديث ١٥٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٣٩٧٠.
[٨] المقنعة : ٧٠ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢.
[٩] الكافي في الفقه : ١٣١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢.
[١٠]وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٧ ، ٣ / ٤٦٠ الحديث ٤١٧٦ ، ٤٦٢ الحديث ٤١٨٠ ، ٤٦٥ الحديث ٤١٨٩ و ٤١٩٠.
[١١]وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٨ الباب ٩ من أبواب الأسآر ، ٣ / ٤٦٠ الحديث ٤١٧٥ ، ٢٤ / ١٩٧ الحديث ٣٠٣٣٣.