responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 20

ولهما وللصدوق في عرق الجنب من الحرام [١] ، للخبر [٢] ، وهو ضعيف ، فيحمل على الكراهة.

وللإسكافي في المذي عقيب الشهوة [٣] ، للخبرين [٤] ، ويدفعهما مع ضعفهما الصحاح [٥]. وفي لبن الجارية [٦] للخبر [٧] وهو ضعيف.

وللمقنعة و «النهاية» في الفأرة والوزغة [٨].

وللحلبي و «النهاية» في الثعلب والأرنب [٩].

والكلّ للأخبار [١٠] وهي في الفأرة معتبرة ، إلّا أنّها معارضة بمثلها [١١] ، وليس تأويل المطهّر أولى من حمل الآخر على استحباب التجنّب وإن كان أحوط.


[١]المقنعة : ٧١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٣ ، المبسوط : ١ / ٣٧ و ٣٨ ، تنبيه : لم نعثر في كتب الصدوق على ما يدلّ على نجاسة عرق الجنب من الحرام.

نعم ، هو أفتى بأنّه : إن كانت الجنابة من حرام فحرام الصلاة فيه ، لاحظ! المقنع : ٤٣ و ٤٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ ذيل الحديث ١٥٣.

[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٧ و ٤٤٨ الحديث ٤١٣٤ ـ ٤١٣٦.

[٣]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٣.

[٤]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٦ الحديث ٤٠٦٣ و ٤٠٦٤.

[٥]انظر! وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٦ الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

[٦]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٠.

[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ الحديث ١٥٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٣٩٧٠.

[٨] المقنعة : ٧٠ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢.

[٩] الكافي في الفقه : ١٣١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢.

[١٠]وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٧ ، ٣ / ٤٦٠ الحديث ٤١٧٦ ، ٤٦٢ الحديث ٤١٨٠ ، ٤٦٥ الحديث ٤١٨٩ و ٤١٩٠.

[١١]وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٨ الباب ٩ من أبواب الأسآر ، ٣ / ٤٦٠ الحديث ٤١٧٥ ، ٢٤ / ١٩٧ الحديث ٣٠٣٣٣.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست