وللخلاف والديلمي في المسوخ [١] لحرمة بيعها ولا مانع سوى النجاسة وهما ممنوعان ، وكرهه المحقّق [٢] دفعا لشبهة الاختلاف.
وللحلّي في الكلب والخنزير المائيين [٣] لإطلاق الاسم وهو ضعيف ، لمخالفته التبادر.
وأمّا القول بنجاسة القيء [٤] فشاذّ جدّا.
ويستحبّ التجنّب من الحديد للمعتبرة [٥] ، أمّا طهارته فإجماعي ، وكذا طهارة الدم والميتة من غير ذي النفس والبول والغائط من مأكول اللحم إلّا ما مرّ وقد ورد بذلك جميعا المعتبرة [٦].
[١]الخلاف : ٣ / ١٨٣ و ١٨٤ ، المراسم : ٥٥.
[٢]المعتبر : ١ / ٩٩.
[٣]السرائر : ٢ / ٢٢٠.
[٤]انظر! مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٠ ، البيان : ٩١ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٨٣.
[٥]وسائل الشيعة : ٣ / ٥٣٠ الحديث ٤٣٧٤.
[٦]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٦ الباب ٩ ، ٤٣٥ الباب ٢٣ ، ٤٦٣ الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.