على الغسل ، وهو خلاف الإجماع والأخبار ، بل الضرورة أيضا ، كما لا يخفى ،
وكذا الحال في الطواف ونحوه.
وأمّا إذا لاقى
جزء منه شيئا طاهرا رطبا ولم يلاق [١] سائر الأجزاء فالظاهر عدم انفعال ذلك الطاهر استصحابا
للطهارة حتّى يعلم ملاقاته للنجس رطبا ، لأنّه هنا لم يلاق النجس ، بل لاقى ما هو
بحكم النجس فيما ذكرنا.
وإن أمكن أن
يقال : النجس الواقعي يجب اجتنابه قطعا ، لكونه نجسا ، ولا معنى للنجس إلّا في
وجوب الاجتناب عنه ، ولا يتأتّى الاجتناب عنه إلّا بالاجتناب عن جميع محتملاته ،
فيجب الاجتناب عن كلّ جزء من باب المقدّمة.
فعلى القول
بوجوب مقدّمة الواجب شرعا ، يجب الاجتناب عن كلّ جزء [٢].
لكن لو عصى
وباشر لا يحكم بوجوب غسل الملاقي ، لأنّ وجوب الاجتناب عن شيء بل وجوب غسله لا
يقتضي وجوب غسل ملاقيه رطبا.
وإن لاقى أحد
الأجزاء ثوب طاهر رطبا ، ولاقى البواقي ثوب آخر ، أو أثواب اخر رطبا ، يحصل العلم
بانفعال أحد الأثواب المذكور ، فلا يجوز الصلاة في واحد منها اختيارا ، ويجب غسل
الجميع ، وفي حال الاضطرار إليها يجب إتيان الصلاة متعدّدا ، بأن يصلّي في كلّ
واحد منها على حدة مع التمكّن ، لتمكّنه من الإتيان بصلاة واحدة في ثوب طاهر ، إلّا
أن يستلزم الحرج المنفي مع عدم تقصير. وسيجيء تمام التحقيق في موضعه.
وإن كان بدن
شخص لاقى أحد الأجزاء ، وبدن شخص آخر لاقى الأجزاء