responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 163

على الغسل ، وهو خلاف الإجماع والأخبار ، بل الضرورة أيضا ، كما لا يخفى ، وكذا الحال في الطواف ونحوه.

وأمّا إذا لاقى جزء منه شيئا طاهرا رطبا ولم يلاق [١] سائر الأجزاء فالظاهر عدم انفعال ذلك الطاهر استصحابا للطهارة حتّى يعلم ملاقاته للنجس رطبا ، لأنّه هنا لم يلاق النجس ، بل لاقى ما هو بحكم النجس فيما ذكرنا.

وإن أمكن أن يقال : النجس الواقعي يجب اجتنابه قطعا ، لكونه نجسا ، ولا معنى للنجس إلّا في وجوب الاجتناب عنه ، ولا يتأتّى الاجتناب عنه إلّا بالاجتناب عن جميع محتملاته ، فيجب الاجتناب عن كلّ جزء من باب المقدّمة.

فعلى القول بوجوب مقدّمة الواجب شرعا ، يجب الاجتناب عن كلّ جزء [٢].

لكن لو عصى وباشر لا يحكم بوجوب غسل الملاقي ، لأنّ وجوب الاجتناب عن شي‌ء بل وجوب غسله لا يقتضي وجوب غسل ملاقيه رطبا.

وإن لاقى أحد الأجزاء ثوب طاهر رطبا ، ولاقى البواقي ثوب آخر ، أو أثواب اخر رطبا ، يحصل العلم بانفعال أحد الأثواب المذكور ، فلا يجوز الصلاة في واحد منها اختيارا ، ويجب غسل الجميع ، وفي حال الاضطرار إليها يجب إتيان الصلاة متعدّدا ، بأن يصلّي في كلّ واحد منها على حدة مع التمكّن ، لتمكّنه من الإتيان بصلاة واحدة في ثوب طاهر ، إلّا أن يستلزم الحرج المنفي مع عدم تقصير. وسيجي‌ء تمام التحقيق في موضعه.

وإن كان بدن شخص لاقى أحد الأجزاء ، وبدن شخص آخر لاقى الأجزاء


[١] في (د ١) : ولم يلاقه.

[٢] في (ك) زيادة : جزء.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست