الباقية ، بحيث علم أنّ أحد البدنين نجس جزما ، لم يجب على واحد منهما غسل
بدن نفسه والاحتراز عنه ، لعدم حصول النجاسة بمجرّد الاحتمال ، وعدم خطاب واحد
منهما بالاجتناب والغسل.
وكذا إن كان
ثوب شخص لاقى بعضه ، وثوب شخص آخر لاقى بعضه الآخر ، بحيث علم أنّ أحدهما نجس
جزما.
والفرق بين
هاتين المسألتين وما مرّ سابقا ، تعلّق الخطاب بمكلّف معيّن بالاجتناب عن ثوبه
النجس المعيّن أو المردّد ووجوب الغسل ، ولا يتحقّقان إلّا بالاجتناب عن المجموع
وغسل المجموع ، وعدم تعلّق خطاب بعنوان الوجوب بالاحتراز عن بدنه أو ثوبه ووجوب
غسلهما في هاتين المسألتين.
مثلا إذا علم
شخص أنّ عليه فائتة أو حاضرة ، ولا يعلم أنّها المغرب أو العشاء يجب عليه الإتيان
بهما ، لوجوب الإتيان بما فات ، أو بما عليه أن يفعله.
بخلاف ما احتمل
عند شخص أنّه فات مغربه ، وشخص آخر كذلك ، بحيث حصل العلم بأنّه فات ، إمّا مغرب
هذا أو مغرب هذا ـ والقضاء فرض جديد ـ فلم يعلم واحد منهما أنّه فات مغربه حتّى
يقضيها ، وأنّ الأحوط إتيانهما جميعا ، كواجدي المني في الثوب المشترك وصلاتهما
فيه ، ثمّ علما به بعد خروج الوقت ، فتأمّل جدّا في الفرق المذكور.
وكذا في الفرق
بين المحصور وغير المحصور ، وقد كتبنا الفرق في «الفوائد» [١] و «حاشية المدارك» [٢] في مبحث الإناءين ، وغير ذلك.
والاحتياط مهما
أمكن مطلوب ، بل ويشكل ما ذكر في حكم مجموع ثوبي