responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 164

الباقية ، بحيث علم أنّ أحد البدنين نجس جزما ، لم يجب على واحد منهما غسل بدن نفسه والاحتراز عنه ، لعدم حصول النجاسة بمجرّد الاحتمال ، وعدم خطاب واحد منهما بالاجتناب والغسل.

وكذا إن كان ثوب شخص لاقى بعضه ، وثوب شخص آخر لاقى بعضه الآخر ، بحيث علم أنّ أحدهما نجس جزما.

والفرق بين هاتين المسألتين وما مرّ سابقا ، تعلّق الخطاب بمكلّف معيّن بالاجتناب عن ثوبه النجس المعيّن أو المردّد ووجوب الغسل ، ولا يتحقّقان إلّا بالاجتناب عن المجموع وغسل المجموع ، وعدم تعلّق خطاب بعنوان الوجوب بالاحتراز عن بدنه أو ثوبه ووجوب غسلهما في هاتين المسألتين.

مثلا إذا علم شخص أنّ عليه فائتة أو حاضرة ، ولا يعلم أنّها المغرب أو العشاء يجب عليه الإتيان بهما ، لوجوب الإتيان بما فات ، أو بما عليه أن يفعله.

بخلاف ما احتمل عند شخص أنّه فات مغربه ، وشخص آخر كذلك ، بحيث حصل العلم بأنّه فات ، إمّا مغرب هذا أو مغرب هذا ـ والقضاء فرض جديد ـ فلم يعلم واحد منهما أنّه فات مغربه حتّى يقضيها ، وأنّ الأحوط إتيانهما جميعا ، كواجدي المني في الثوب المشترك وصلاتهما فيه ، ثمّ علما به بعد خروج الوقت ، فتأمّل جدّا في الفرق المذكور.

وكذا في الفرق بين المحصور وغير المحصور ، وقد كتبنا الفرق في «الفوائد» [١] و «حاشية المدارك» [٢] في مبحث الإناءين ، وغير ذلك.

والاحتياط مهما أمكن مطلوب ، بل ويشكل ما ذكر في حكم مجموع ثوبي


[١] الفوائد الحائرية : ٢٤٥ ـ ٢٤٩.

[٢] الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد رحمه‌الله : ١ / ١٦٦.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست