مراده عدم
انتقاض اليقين بالشكّ ، وفيه ، أنّ مراعاة ذلك في كلّ جزء جزء يوجب رفع النجاسة
اليقينيّة من غير مطهّر ، فلا يجب على هذا غسل الجميع أيضا ، وهو مضاد لما ذكره
وفاسد جزما ، على أنّه [لو] كان كلّ جزء جزء كان يجب غسله البتة والاحتراز عنه لو
لم يغسل في ضمن المجموع.
وكذا لو أفرد
برأسه لعين ما ذكر ، ومن هذا قال العلّامة بأنّ المشتبه بالنجس في حكم النجس [١].
والمشهور بين
الفقهاء الفرق بين المحصور وغير المحصور ، فحكموا بأنّ المشتبه بالنجس في حكم
النجس [٢] في الأوّل دون الثاني.
وربّما قيل
بجواز ملاقاة الأجزاء رطبا إلى أن يحصل اليقين بملاقاة النجس ، وهو لا يحصل إلّا
بملاقاة جميع الأجزاء ، فإن لم يلاق الجميع ، بل لاقى الأكثر إلى حدّ لم يحصل
اليقين بملاقاة النجس لم يضر ويكون الملاقي طاهرا ، فيتعيّن حينئذ عدم ملاقاة
الباقي إن اريد الحكم بطهارة الملاقي ، من دون فرق بين المحصور وغيره.
والظاهر أنّ
هذا هو مراد المصنّف ، وإن كانت عبارته قاصرة.
والظاهر عدم
جواز الصلاة في الجزء إذا انقطع عن الكلّ ، لاستصحاب المنع السابق ، كما قلنا ،
ولأنّ الجواز في هذا الجزء يوجب الجواز في الجزء [٣] الآخر ، لعدم
الفرق بينهما أصلا في المقتضي والمانع ، فيلزم جواز الصلاة في الثوب الذي قطع بعدم
جواز الصلاة فيه شرعا ، وكون القطع مطهّرا شرعا ، وعدم توقّف طهارة النجس
[١]نهاية الإحكام :
١ / ٢٤٨ و ٢٨١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٨ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٥.