responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 162

وقوله : (لعين ما ذكر).

مراده عدم انتقاض اليقين بالشكّ ، وفيه ، أنّ مراعاة ذلك في كلّ جزء جزء يوجب رفع النجاسة اليقينيّة من غير مطهّر ، فلا يجب على هذا غسل الجميع أيضا ، وهو مضاد لما ذكره وفاسد جزما ، على أنّه [لو] كان كلّ جزء جزء كان يجب غسله البتة والاحتراز عنه لو لم يغسل في ضمن المجموع.

وكذا لو أفرد برأسه لعين ما ذكر ، ومن هذا قال العلّامة بأنّ المشتبه بالنجس في حكم النجس [١].

والمشهور بين الفقهاء الفرق بين المحصور وغير المحصور ، فحكموا بأنّ المشتبه بالنجس في حكم النجس [٢] في الأوّل دون الثاني.

وربّما قيل بجواز ملاقاة الأجزاء رطبا إلى أن يحصل اليقين بملاقاة النجس ، وهو لا يحصل إلّا بملاقاة جميع الأجزاء ، فإن لم يلاق الجميع ، بل لاقى الأكثر إلى حدّ لم يحصل اليقين بملاقاة النجس لم يضر ويكون الملاقي طاهرا ، فيتعيّن حينئذ عدم ملاقاة الباقي إن اريد الحكم بطهارة الملاقي ، من دون فرق بين المحصور وغيره.

والظاهر أنّ هذا هو مراد المصنّف ، وإن كانت عبارته قاصرة.

والظاهر عدم جواز الصلاة في الجزء إذا انقطع عن الكلّ ، لاستصحاب المنع السابق ، كما قلنا ، ولأنّ الجواز في هذا الجزء يوجب الجواز في الجزء [٣] الآخر ، لعدم الفرق بينهما أصلا في المقتضي والمانع ، فيلزم جواز الصلاة في الثوب الذي قطع بعدم جواز الصلاة فيه شرعا ، وكون القطع مطهّرا شرعا ، وعدم توقّف طهارة النجس


[١]نهاية الإحكام : ١ / ٢٤٨ و ٢٨١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٨ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٥.

[٢] في (ز ٣) : المتنجس.

[٣] في (د ١ و ٢) و (ف) و (ز ١) : الأجزاء.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست