وفي بلادهم ، وكذلك السكّر ، فلا يلزم على هذا حرج وعسر.
قوله
: (والإسكافي جوّز). إلى آخره.
قال في مختصره
: لا بأس بأن يزال عين الدم من الثوب بالبصاق [١].
وليس هذا
الكلام صريحا فيما ذكره ، بل ظاهر فيه.
والموثّقتان ،
إحداهما : صحيحة عبد الله بن المغيرة ـ وهو ثقة وممّن أجمعت العصابة [٢] ـ عن غياث بن
إبراهيم ـ ووثّقه النجاشي من غير طعن بالمذهب [٣] ، والعلّامة والمحقّق وثّقاه مع الطعن بالبتريّة [٤] ـ عن الصادق عليهالسلام : «لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم» [٥].
وثانيهما : بطريق
موثّق عنه عن الصادق عليهالسلام : «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق» [٦] ، وفي «الكافي»
أيضا هكذا : وروي أيضا : «لا يغسل بالريق شيء إلّا الدم» [٧].
وإن كان الراوي
بتريّا ، فلا مانع من الحمل على التقيّة ، أو أنّ المراد من الغسل مجرّد معناه
العرفي ، وهو الإزالة بمائع ، وأمّا الطهارة الشرعيّة ، فإنّما تفهم من جواز
الصلاة فيه وأمثال ذلك ، وفهمها من ذلك من الإجماع.