responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 156

وفي بلادهم ، وكذلك السكّر ، فلا يلزم على هذا حرج وعسر.

قوله : (والإسكافي جوّز). إلى آخره.

قال في مختصره : لا بأس بأن يزال عين الدم من الثوب بالبصاق [١].

وليس هذا الكلام صريحا فيما ذكره ، بل ظاهر فيه.

والموثّقتان ، إحداهما : صحيحة عبد الله بن المغيرة ـ وهو ثقة وممّن أجمعت العصابة [٢] ـ عن غياث بن إبراهيم ـ ووثّقه النجاشي من غير طعن بالمذهب [٣] ، والعلّامة والمحقّق وثّقاه مع الطعن بالبتريّة [٤] ـ عن الصادق عليه‌السلام : «لا يغسل بالبزاق شي‌ء غير الدم» [٥].

وثانيهما : بطريق موثّق عنه عن الصادق عليه‌السلام : «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق» [٦] ، وفي «الكافي» أيضا هكذا : وروي أيضا : «لا يغسل بالريق شي‌ء إلّا الدم» [٧].

وإن كان الراوي بتريّا ، فلا مانع من الحمل على التقيّة ، أو أنّ المراد من الغسل مجرّد معناه العرفي ، وهو الإزالة بمائع ، وأمّا الطهارة الشرعيّة ، فإنّما تفهم من جواز الصلاة فيه وأمثال ذلك ، وفهمها من ذلك من الإجماع.

وقيل : إنّ الدم يزال بالبصاق.


[١]نقل عنه في معالم الدين في الفقه : ٢ / ٨٠٠.

[٢]رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.

[٣] رجال النجاشي : ٣٠٥ الرقم ٨٣٣.

[٤]خلاصة الرجال للحلّي : ٢٤٥ و ٢٤٦ ، المعتبر : ١ / ٨٤.

[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٣٣٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٢٤.

[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٥ الحديث ١٣٥٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٢٦.

[٧]الكافي : ٣ / ٥٩ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٢٦.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست