مع أنّه ممّا
يعمّ به البلوى ويكثر إليه الحاجة ، فلو كان الأمر كذلك لاشتهر اشتهار الشمس ، لا
أن يصير الأمر بالعكس ، إذ لم يقل أحد به ، سوى ما نسب إلى ابن الجنيد ، مع أنّه
أيضا لم يصرّح بذلك ، وكلامه محتمل لغير ذلك ، كما قال العلّامة في «المختلف» [١] ، وغيره في
غيره [٢].
هذا ، مضافا
إلى ما عرفت من الأخبار المصرّحة بعدم إجزاء غير الماء ، مع عدم قائل بالتخصيص بموردها
، فتأمّل جدّا!
هذا ، مع ورود
الغسل المطلق في الدم في غير واحد من الأخبار المعتبرة ، والإطلاق ينصرف إلى ما هو
بالماء ، كما عرفت.
مع أنّ النجاسة
مستصحبة حتّى يحصل اليقين بالطهارة ، وهي شرط في الصلاة ونحوها ، والشكّ في الشرط
يقتضي الشكّ في المشروط ، والله يعلم.
وقوله
: (وحملهما). إلى آخره.
فيه ، أنّ ما
ذكره المصنّف يقتضي الطهارة بمجرّد زوال العين من الصيقلي من دون توقّف على غسل ،
فضلا عن أن يكون الغسل بالبصاق.
بل ما ذكره لا
يقتضي اختصاصه بالصيقلي ، بل عمّ كلّ شيء ، سوى ما ورد الأمر بالغسل فيه بخصوصه.
مع أنّه أيّ
رابطة بين مضمون الموثّقين وما هو من الصقال ، حتّى يكون هو المراد منهما لا غير؟