responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 157

مع أنّه ممّا يعمّ به البلوى ويكثر إليه الحاجة ، فلو كان الأمر كذلك لاشتهر اشتهار الشمس ، لا أن يصير الأمر بالعكس ، إذ لم يقل أحد به ، سوى ما نسب إلى ابن الجنيد ، مع أنّه أيضا لم يصرّح بذلك ، وكلامه محتمل لغير ذلك ، كما قال العلّامة في «المختلف» [١] ، وغيره في غيره [٢].

هذا ، مضافا إلى ما عرفت من الأخبار المصرّحة بعدم إجزاء غير الماء ، مع عدم قائل بالتخصيص بموردها ، فتأمّل جدّا!

هذا ، مع ورود الغسل المطلق في الدم في غير واحد من الأخبار المعتبرة ، والإطلاق ينصرف إلى ما هو بالماء ، كما عرفت.

مع أنّ النجاسة مستصحبة حتّى يحصل اليقين بالطهارة ، وهي شرط في الصلاة ونحوها ، والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، والله يعلم.

وقوله : (وحملهما). إلى آخره.

فيه ، أنّ ما ذكره المصنّف يقتضي الطهارة بمجرّد زوال العين من الصيقلي من دون توقّف على غسل ، فضلا عن أن يكون الغسل بالبصاق.

بل ما ذكره لا يقتضي اختصاصه بالصيقلي ، بل عمّ كلّ شي‌ء ، سوى ما ورد الأمر بالغسل فيه بخصوصه.

مع أنّه أيّ رابطة بين مضمون الموثّقين وما هو من الصقال ، حتّى يكون هو المراد منهما لا غير؟


[١]مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٣.

[٢]ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٢.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست