وقد عرفت أنّ
زوال العين في الحيوان مطهّر ، بل عدم العلم بالبقاء كاف.
نعم ، مع العلم
بالبقاء وتأثّر الثوب ، يجب غسل الموضع الذي علم تأثّره ، كما ورد في بعض الأخبار
أنّ الفأرة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب : أنّه إن استبان من
أثرها شيء فاغسله ، وإلّا فلا [١] ، وورد أيضا هذا المضمون في غيره.
لا يقال : نفي
العسر والحرج في الدين يقتضي عدم غسل هذا أيضا.
لأنّا نقول :
هو فرض نادر غاية الندرة ، إذ حصول العلم بالنجاسة من غير طريق المشاهدة في غاية
الإشكال والصعوبة.
بل لم يكتف بعض
العلماء بالعلم العادي ، لما ظهر من بعض الأخبار أنّ الثياب السابريّة التي حاكها
المجوس طاهرة [٢].
وما ورد من عدم
البأس عن وجدان الفأرة المتسلخة في الماء القليل معللا بأنّه لعلّه وقع تلك الساعة
[٣] ، إلى غير ذلك من الأخبار.
ومن أنّ
الكافور كان في زمان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم طاهرا مع أنّه بعلاج النصارى وفي بلادهم ، وكذلك السكّر
، فلا يلزم على هذا حرج وعسر.
قوله
: (والإسكافي جوّز). إلى آخره.
قال في مختصره
: لا بأس بأن يزال عين الدم من الثوب بالبصاق [٤].
[١]تهذيب الأحكام :
١ / ٤٢٤ الحديث ١٣٤٧ ، قرب الإسناد : ١٩٣ الحديث ٧٢٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٧
الحديث ٤١٩٤ نقل بالمعنى.