responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 154

لم يكن بالقول ، ولذا قالوا : لو ادّعى ولم يكن منكر لدعواه وخصم في مقابله ، يسمع دعواه من غير بيّنة ، فلاحظ قولهم وتأمّل.

فرع :

لو طار الذباب من النجاسة إلى الثوب أو البدن أو الماء القليل ، سواء كانت النجاسة هي الأعيان النجسة ، أو الأشياء المتنجّسة ، فعند الشيخ أنّه عفو [١] ، وكذا عند المحقّق [٢] ، لعسر الاحتراز ولزوم الحرج منه ، لأنّ الذباب لا يمكن إلزامه بالجلوس على الطاهر أو مثله ، سيّما ويحبّ الحلاوة التي في العذرة وأمثالها من المتنجّسات ويتغذّى منها ، ويميل إلى الأشياء الرطبة القذرة التي كثير منها نجس ومتنجّس.

وكذا الحال في البق ، إلّا أنّه يحبّ الحامض ويميل إليه ، وكذلك صراصر الحشر ، إلّا أنّها تميل إلى العذرة ، ورطوبات الحشر ونحوه ، ولعدم وجوب التجسس والتدبّر في إظهار النجاسة ، كما ورد في بعض الأخبار [٣] ، بل الواجب أنّه إذا اتّفق العلم بالنجاسة وجب الاحتراز والغسل ، وإلّا فلا.

والمدار عدم التأمّل والتدقيق في تحصيل العلم بالأفكار ، بأن يقال بجلوس الذباب على العذرة الرطبة اختلط رجله بالعذرة ، والأصل بقاؤه ، أو الظاهر إلى أن جلس على الثوب مثلا.

مع احتمال أنّه لغاية خفّته لم يخلط رجله قذر لا يزول بطيرانه ، إذ لعلّه زال بالطيران بالمرّة ، وإن كان بعيدا غاية البعد.


[١]المبسوط : ١ / ٧.

[٢]لم نعثر في مظانه ، نعم نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٨٣.

[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٦ الباب ٣٧ من أبواب النجاسات.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست