لم يكن بالقول ، ولذا قالوا : لو ادّعى ولم يكن منكر لدعواه وخصم في مقابله
، يسمع دعواه من غير بيّنة ، فلاحظ قولهم وتأمّل.
فرع
:
لو طار الذباب
من النجاسة إلى الثوب أو البدن أو الماء القليل ، سواء كانت النجاسة هي الأعيان
النجسة ، أو الأشياء المتنجّسة ، فعند الشيخ أنّه عفو [١] ، وكذا عند
المحقّق [٢] ، لعسر الاحتراز ولزوم الحرج منه ، لأنّ الذباب لا يمكن
إلزامه بالجلوس على الطاهر أو مثله ، سيّما ويحبّ الحلاوة التي في العذرة وأمثالها
من المتنجّسات ويتغذّى منها ، ويميل إلى الأشياء الرطبة القذرة التي كثير منها نجس
ومتنجّس.
وكذا الحال في
البق ، إلّا أنّه يحبّ الحامض ويميل إليه ، وكذلك صراصر الحشر ، إلّا أنّها تميل
إلى العذرة ، ورطوبات الحشر ونحوه ، ولعدم وجوب التجسس والتدبّر في إظهار النجاسة
، كما ورد في بعض الأخبار [٣] ، بل الواجب أنّه إذا اتّفق العلم بالنجاسة وجب
الاحتراز والغسل ، وإلّا فلا.
والمدار عدم
التأمّل والتدقيق في تحصيل العلم بالأفكار ، بأن يقال بجلوس الذباب على العذرة
الرطبة اختلط رجله بالعذرة ، والأصل بقاؤه ، أو الظاهر إلى أن جلس على الثوب مثلا.
مع احتمال أنّه
لغاية خفّته لم يخلط رجله قذر لا يزول بطيرانه ، إذ لعلّه زال بالطيران بالمرّة ،
وإن كان بعيدا غاية البعد.