responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 135

ويدلّ عليه أيضا أنّ المضاف ينفعل بالنجاسة بإجماع العلماء ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، والنجاسة ـ أيّ نجاسة كانت ـ فإذا انفعل يصير الثوب نجسا حال الغسل لملاقاته الثوب ، وكذا بعد خروجه ، للاستصحاب وعدم دليل على كون الخروج مطهّرا وإن كان بالعصر ، إذ الباقي كان نجسا قبل العصر فكذا بعده ، استصحابا للحالة السابقة.

وأيضا الإجماع واقع على اشتراط طهارة الثوب والبدن في الصلاة مهما أمكن.

وكذا يفهم من الأخبار ذلك ، وهي منحصرة في الغسل بالماء ، إذ ليس دليل على الطهارة بغيره ، لما ستعرف ما في أدلّة القائل بالتطهير به ، وهو المفيد والسيّد مطلقا [١] ، وابن أبي عقيل عند الضرورة على ما حكي عنه [٢].

حجّة القائل بالجواز بالمضاف وجوه :

الأوّل : الإجماع المنقول ، حكاه في «المختلف» عن المرتضى [٣] ، والمحقّق قال : إنّ المفيد والمرتضى أضافا القول بالجواز إلى مذهبنا [٤].

وقال في «المختلف» بالمنع منه ، وأنّه لو قيل بالإجماع على خلاف دعواه أمكن [٥].

وعن المحقّق أنّه قال ـ بعد الإضافة إلى مذهبنا من المفيد والسيّد ـ : أمّا السيّد فإنّه ذكر في الخلاف وجه إضافته إلى مذهبنا ، وهو أنّ من اصولنا العمل بالعقل ما لم


[١]نقل عن المفيد في المعتبر : ١ / ٨٢ ، الناصريات : ١٠٥ المسألة ٢٢.

[٢]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٢٢.

[٣]مختلف الشيعة : ١ / ٢٢٤.

[٤] الرسائل التسع (المسائل المصرية) : ٢١٥ و ٢١٦.

[٥]مختلف الشيعة : ١ / ٢٢٦.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست