ويدلّ عليه
أيضا أنّ المضاف ينفعل بالنجاسة بإجماع العلماء ، سواء كان قليلا أو كثيرا ،
والنجاسة ـ أيّ نجاسة كانت ـ فإذا انفعل يصير الثوب نجسا حال الغسل لملاقاته الثوب
، وكذا بعد خروجه ، للاستصحاب وعدم دليل على كون الخروج مطهّرا وإن كان بالعصر ،
إذ الباقي كان نجسا قبل العصر فكذا بعده ، استصحابا للحالة السابقة.
وأيضا الإجماع
واقع على اشتراط طهارة الثوب والبدن في الصلاة مهما أمكن.
وكذا يفهم من
الأخبار ذلك ، وهي منحصرة في الغسل بالماء ، إذ ليس دليل على الطهارة بغيره ، لما
ستعرف ما في أدلّة القائل بالتطهير به ، وهو المفيد والسيّد مطلقا [١] ، وابن أبي
عقيل عند الضرورة على ما حكي عنه [٢].
حجّة القائل
بالجواز بالمضاف وجوه :
الأوّل :
الإجماع المنقول ، حكاه في «المختلف» عن المرتضى [٣] ، والمحقّق
قال : إنّ المفيد والمرتضى أضافا القول بالجواز إلى مذهبنا [٤].
وقال في «المختلف»
بالمنع منه ، وأنّه لو قيل بالإجماع على خلاف دعواه أمكن [٥].
وعن المحقّق
أنّه قال ـ بعد الإضافة إلى مذهبنا من المفيد والسيّد ـ : أمّا السيّد فإنّه ذكر
في الخلاف وجه إضافته إلى مذهبنا ، وهو أنّ من اصولنا العمل بالعقل ما لم
[١]نقل عن المفيد
في المعتبر : ١ / ٨٢ ، الناصريات : ١٠٥ المسألة ٢٢.