responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 134

ومثل حسنة الحسين السابقة في البول يصيب الجسد : «صبّ عليه الماء مرّتين» [١].

ومثلها رواية أبي إسحاق السابقة [٢] ، وما ورد في بول الصبي أنّه «تصب عليه الماء» [٣].

وصحيحة الحلبي في من أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره أنّه «يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله» [٤] إلى غير ذلك.

فالمطلقات الواردة في الغسل مقيّدة بما ثبت ، مضافا إلى عدم قائل بالفصل ، مضافا إلى مؤيّدات اخر ، مثل قوله تعالى (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) [٥] ، (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) [٦] في معرض الامتنان ، فلو كان غيره أيضا طهورا لما ناسب تخصيص الماء بالذكر في ذلك المقام.

وما ورد من الأخبار المستفيضة : «إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» [٧].

وكذلك رواية السكوني المشهورة أنّ الماء يطهّر ولا يطهّر [٨].


[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٦٢.

[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٦١.

[٣]الكافي : ٣ / ٥٦ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٩ الحديث ٥؟ ٧ ، الاستبصار : ١ / ١٧٣ الحديث ٦٠٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٨.

[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧١ الحديث ٧٩٩ ، الاستبصار : ١ / ١٨٧ الحديث ٦٥٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٧ الحديث ٤١٣٣ مع اختلاف يسير.

[٥] الأنفال (٨) : ١١.

[٦] الفرقان (٢٥) : ٤٨.

[٧]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٣٩٣٤.

[٨]الكافي : ٣ / ١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٥ الحديث ٦١٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٣٤ الحديث ٣٢٧.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست