ومثل حسنة
الحسين السابقة في البول يصيب الجسد : «صبّ عليه الماء مرّتين» [١].
ومثلها رواية
أبي إسحاق السابقة [٢] ، وما ورد في بول الصبي أنّه «تصب عليه الماء» [٣].
وصحيحة الحلبي
في من أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره أنّه «يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله» [٤] إلى غير ذلك.
فالمطلقات
الواردة في الغسل مقيّدة بما ثبت ، مضافا إلى عدم قائل بالفصل ، مضافا إلى مؤيّدات
اخر ، مثل قوله تعالى (وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ)[٥] ، (وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ماءً طَهُوراً)[٦] في معرض الامتنان ، فلو كان غيره أيضا طهورا لما ناسب
تخصيص الماء بالذكر في ذلك المقام.
وما ورد من
الأخبار المستفيضة : «إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» [٧].
وكذلك رواية
السكوني المشهورة أنّ الماء يطهّر ولا يطهّر [٨].