responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 136

يثبت الناقل عنه ، ونحن نعلم أنّه لا فرق بين الماء والخلّ في الإزالة ، بل ربّما كان أبلغ من الماء. وأمّا المفيد فإنّه ادّعى في «مسائل الخلاف» : أنّ ذلك مروي عن أئمّتنا عليهم‌السلام.

وأجاب عمّا قاله السيّد بأنّا عرفنا الفرق بينهما وعمّا ذكره المفيد بمنع دعواه ومطالبته بنقل ما ادّعاه [١].

أقول : الأولى أن يجاب السيّد رحمه‌الله بأنّ الإزالة غير التطهير ، لأنّه رفع النجاسة وهي أحكام شرعيّة ، والعقل لا طريق له إلى واحد منها فضلا عن المجموع ، فكيف يحكم برفعها بمجرّد الإزالة؟ إلّا أن يقول الشارع : إنّ رفعها به.

مع أنّ العقل لا يفرّق بين الزوال من قبل نفسها والإزالة بغير الغسل ، وبين الزوال بالغسل ، والسيّد يوجب الغسل البتّة.

الثاني : قوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) [٢] وبناؤه على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ «الطهارة».

واجيب بأنّ الثابت من الآية هو التطهير اللغوي ، لا الشرعي [٣].

ولا يخفى فساد هذا الجواب ، لأنّ لفظ غير العبادة ليس بتوقيفي جزما ، بل التوقيفي هو لفظ «الصلاة» ومثلها ممّا لا يصح إلّا بنيّة ، وغسل الثوب ليس من هذا القبيل.

ولذا صرّح السيّد في مقام هذا الاستدلال بأنّ الثوب لا يلحقه عبادة ، فيرجع في مقام إثبات الحكم الشرعي إلى المعنى اللغوي والعرفي ، إلّا أن يثبت


[١] الرسائل التسع (المسائل المصريّة) : ٢١٥ و ٢١٦.

[٢] المدّثّر (٧٤) : ٤.

[٣] ذخيرة المعاد : ١١٣.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست