يثبت الناقل عنه ، ونحن نعلم أنّه لا فرق بين الماء والخلّ في الإزالة ، بل
ربّما كان أبلغ من الماء. وأمّا المفيد فإنّه ادّعى في «مسائل الخلاف» : أنّ ذلك
مروي عن أئمّتنا عليهمالسلام.
وأجاب عمّا
قاله السيّد بأنّا عرفنا الفرق بينهما وعمّا ذكره المفيد بمنع دعواه ومطالبته بنقل
ما ادّعاه [١].
أقول : الأولى
أن يجاب السيّد رحمهالله بأنّ الإزالة غير التطهير ، لأنّه رفع النجاسة وهي
أحكام شرعيّة ، والعقل لا طريق له إلى واحد منها فضلا عن المجموع ، فكيف يحكم
برفعها بمجرّد الإزالة؟ إلّا أن يقول الشارع : إنّ رفعها به.
مع أنّ العقل
لا يفرّق بين الزوال من قبل نفسها والإزالة بغير الغسل ، وبين الزوال بالغسل ،
والسيّد يوجب الغسل البتّة.
الثاني : قوله
تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ)[٢] وبناؤه على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ «الطهارة».
واجيب بأنّ
الثابت من الآية هو التطهير اللغوي ، لا الشرعي [٣].
ولا يخفى فساد
هذا الجواب ، لأنّ لفظ غير العبادة ليس بتوقيفي جزما ، بل التوقيفي هو لفظ «الصلاة»
ومثلها ممّا لا يصح إلّا بنيّة ، وغسل الثوب ليس من هذا القبيل.
ولذا صرّح
السيّد في مقام هذا الاستدلال بأنّ الثوب لا يلحقه عبادة ، فيرجع في مقام إثبات
الحكم الشرعي إلى المعنى اللغوي والعرفي ، إلّا أن يثبت