اشتراطه في
التطهير هو المشهور بين الأصحاب ، لأنّ النجاسة مستصحبة حتّى تثبت الطهارة ، ولا
تثبت إلّا بالإزالة بالماء المطلق ، ولأنّ الغالب في الإزالة بالغسل بحسب العرف
كونها بالماء ، ولما ورد في الأخبار من الأمر بالإزالة بالماء ، مثل ما ورد في
الاستنجاء : «ولا يجزي من البول إلّا الماء» [١] و «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» [٢] ، إلى غير ذلك ممّا ورد في الاستنجاء.
وفي حسنة
الحلبي السابقة في بول الصبي : «وإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام
والجارية [في ذلك] شرع سواء» [٣].
ورواية إبراهيم
بن عبد الحميد السابقة في أنّ المتنجّس ينجّس : «فإن أصبت مسّ شيء منه فاغسله ،
وإلّا فانضحه بالماء» [٤].
والأخبار التي
مرّت في ذلك ، لتضمّنها أنّ من لم يكن عنده ماء يمسح ذكره بالحائط [٥] ، وهي كثيرة
واضحة الدلالة ، فلاحظ.
وكذا ما مرّ في
بحث الاستبراء ممّا تضمّن ذلك [٦] ، وما سيجيء في لباس المصلّي ، وتطهير الثوب من
النجاسات وغير ذلك.