responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 133

قوله : (إطلاق الماء).

اشتراطه في التطهير هو المشهور بين الأصحاب ، لأنّ النجاسة مستصحبة حتّى تثبت الطهارة ، ولا تثبت إلّا بالإزالة بالماء المطلق ، ولأنّ الغالب في الإزالة بالغسل بحسب العرف كونها بالماء ، ولما ورد في الأخبار من الأمر بالإزالة بالماء ، مثل ما ورد في الاستنجاء : «ولا يجزي من البول إلّا الماء» [١] و «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» [٢] ، إلى غير ذلك ممّا ورد في الاستنجاء.

وفي حسنة الحلبي السابقة في بول الصبي : «وإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية [في ذلك] شرع سواء» [٣].

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد السابقة في أنّ المتنجّس ينجّس : «فإن أصبت مسّ شي‌ء منه فاغسله ، وإلّا فانضحه بالماء» [٤].

والأخبار التي مرّت في ذلك ، لتضمّنها أنّ من لم يكن عنده ماء يمسح ذكره بالحائط [٥] ، وهي كثيرة واضحة الدلالة ، فلاحظ.

وكذا ما مرّ في بحث الاستبراء ممّا تضمّن ذلك [٦] ، وما سيجي‌ء في لباس المصلّي ، وتطهير الثوب من النجاسات وغير ذلك.


[١]وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٨ الحديث ٩٢٣.

[٢]الكافي : ٣ / ١٧ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٦ الحديث ١٠٦٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٩ الحديث ٩٢٦.

[٣]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٨.

[٤]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الحديث ٣٩٧٣.

[٥]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠١ الحديث ٣٩٧٥.

[٦] راجع! الصفحة : ٢١٧ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست